يكره ما شرب به " الحديث. بل هو ظاهر في غير ما نحن فيه نعم لا يحرم ما فيها من المأكول والمشروب قطعا، وفاقا للأكثر للأصل السالم عن المعارض، ضرورة عدم استلزام حرمة الاستعمال بل الأكل الذي هو عبارة عن الازدراد المنهي عنه في الأخبار ذلك، إذ حرمته من حيث كونه أكلا في الآنية واستعمالا لها لا ينافي حلية ذاته الثابتة بأدلتها، وقول النبي صلى الله عليه وآله:
" يجرجر في بطنه " (1) مع أنه غير ثابت في طرقنا لا بد من إرادة المجاز منه، لتعذر الحقيقة أي يوجب له بسبب تناوله من الآنية النار، فلا يجب حينئذ عليه استفراغه وإن تمكن منه، بل في كشف الأستاذ " ولا وضعه من فيه بل ولا إلغائه من يده بعد التوبة والندم على إشكال ".
فما عن المفيد بل في الذكرى أنه يلوح من كلام أبي الصلاح من الحرمة ضعيف، أو أنه يريد ما وجهه به في الحدائق من إرادة حرمة الأكل بمعنى الازدراد، للنهي عن ذلك، فيكون المأكول حينئذ محرما كالحق الشرعي المأخوذ بحكم حاكم الجور الذي ورد فيه (2) أنه سحت، إذ قد عرفت أن ذلك لا يقتضي الحرمة الذاتية التي يراد بها كون الأكل منهيا عنه لنفسه كالميتة ولحم الخنزير ونحوهما لا من جهة أخرى، وعين المال المملوك المأخوذ بحكم حاكم الجور حرمته كحرمة الأكل في الآنية قطعا لا ذاتية، فليس هو أوضح منها حتى يستفاد من حكمه حكمها.
ودعوى أن الآنية والأخذ بحكم حاكم الجور من الأشياء المنقحة لموضوع الحرمة الشرعية لا أنها جهات خارجية، بل هي في الحقيقة كالموت للحيوان والسكر للخل والنجاسة للمائع ونحو ذلك واضحة المنع على مدعيها، بل يمكن تقريره في سائر المحرمات عارضا