العبارات، للأصل مع عدم ظهور الأدلة في اشتراط استدامة نجاسته بميعانه وإن اشترط في الابتداء، وعدم معروفية الجمود من المطهرات، بل وإن ذهب مع جموده أو بدونه إسكاره أيضا لنفسه أي لا بممازجة مائع آخر ونحوه، لنحو ما سمعت.
لكن قد يشكل بالفرق بينه وبين ما تقدم من حيث تعليق الحكم هنا نصا وفتوى على المسكر المنتفي صدقه حقيقة عليه حينئذ دون الأول، بل قد يقتضي مفهومه حينئذ خلافه، بناء على حجيته حتى فيمن زال عنه الوصف بعد التلبس كمن لم يكن متلبسا، واحتمال الحكم بالنجاسة فيه لا لصدق الوصف بل للاستصحاب يدفعه مع أنه لا وجه له بعد فرض ما قلناه من المفهوم أنه لا يجري بعد تغير الموضوع.
ولعله لذلك كله كان ظاهر المحكي عن المنتهى أو صريحه الطهارة فيه، وهو قوي فيما انحصر دليل نجاسته في المعلق على الوصف المذكور، أما لو كان دليل آخر يستفاد منه نجاسته لم يعلقها على ذلك بل كانت معلقة على اسم لا يفرض انتفاؤه بانتفاء تلك الصفة كالخمر والنبيذ ونحوهما فقد يقوى حينئذ النجاسة، وفاقا لظاهر الأستاذ في كشف الغطاء، اللهم إلا أن يدعى انصرافه أيضا للمعهود المتعارف، وهو الواجد، فيبقى الأصل حينئذ لا معارض له، فتأمل جيدا.
والمدار في حصول الاسكار على المزاج المعتدل لا على سريع الانفعال أو بطيئه كما في أمثاله، مع احتمال ثبوت الحكم بحصول الأول، لتحقق ماهية الاسكار، كما أنه يكفي في نجاسة القليل تحقق الاسكار في الكثير منه للصدق في الصنف دون الشخص، فالمتكون في بعض حبات العنب والممزوج بغيره كالترياق الفاروق كالكثير.
وفي المسكر في بلاد دون أخرى أو إقليم دون آخر وجهان عموم النجاسة وخصوصها فيما تحقق فيه الوصف، ينشئان من تحقق الصدق ومن دوران الحكم مدار الوصف، لكن يبعد الثاني عدم النظير شرعا في النجاسات.