حتى وطء الزوجة في الحيض وهو معلوم الفساد.
هذا كله بعد تسليم حرمة الأكل بمعنى المضغ والازدراد، أما لو قلنا إن المحرم نفس التناول خاصة حتى في مثل الأكل والشرب تنزيلا للنهي عنهما على إرادة الاستعمال، ضرورة عدم الفرق بينهما وبين غيرهما من أنواع الاستعمال فلا وجه لتصور الحرمة حينئذ في نفس المأكول والمشروب، بل هذا هو ظاهر الأصحاب كما يومي إليه حكمهم بصحة الطهارة من الآنية مع التمكن من ماء غيره، كالإناء المغصوب من غير خلاف يعرف فيه بينهم بل ظاهر معتبر المصنف حيث نسب الخلاف فيه لبعض الحنابلة الاجماع عليه، معللين ذلك بأن المحرم الانتزاع، وهو أمر خارج عن الطهارة، كما لو جعلت مصبا لماء الطهارة.
نعم جعل في المنتهى البطلان وجها معللا له بما يقضي بإرادته ما لو انحصر الماء في الآنية، فيكون البطلان حينئذ لعدم تصور الأمر بالطهارة بعد توقفها على المقدمة المحرمة، فيكون فرضه حينئذ التيمم، لأن المنع الشرعي كالعقلي، وهو أمر غير ما نحن فيه، ومن هنا استجوده في المدارك وتبعه في الذخيرة، وهو لا يخلو من وجه، لكن ينبغي تقييده مع ذلك بما إذا لم يتمكن من إفراغ ذلك الماء في آنية أخرى مثلا، وإلا كان كالمتمكن من الماء الآخر، بل في كشف اللثام التردد في أصل حرمة الاغتراف منها للطهارة أو صب ما فيها على الأعضاء، لأنهما من الافراغ الذي لا دليل على حرمته وإن أمكن منعه عليه، ضرورة عدم اندراجه في الافراغ، إذ ليس هو كل نقل، كضرورة اندراجه في الاستعمال، بل لو كان قد قصد الافراغ أيضا لكن بالاستعمال الخاص لم ترتفع الحرمة، وإلا لحل كثير من وجوه الانتفاع بل جميعها لذلك، بل التحقيق أن الأكل والطهارة ونحوهما من الآنية استعمال لها بنفس أفعال الطهارة وبالمضغ والازدراد لا مجرد النقل، كما يشهد لذلك ملاحظة العرف.
ومن هنا حكم العلامتان في المنظومة والكشف بفساد الطهارة، بل صرح الثاني