كما لعله يومي إليه خبر أبي بكر (1) المروي عن المحاسن، قال: " كنا عنده ومعنا عبد الله بن عجلان، فقال عبد الله بن عجلان: معنا رجل يعرف ما نعرف، ويقال: إنه ولد زناء، فقال: ما تقول؟ فقلت: إن ذلك ليقال، فقال: إن كان كذلك بني له بيت في النار من صدر يرد عنه وهج جهنم، ويؤتى برزقه ".
وفي خبر ابن أبي يعفور (2) المروي عن الكافي قال: " قال الصادق (عليه السلام):
ولد الزناء يستعمل، إن عمل خيرا جزي به، وإن عمل شرا جزي به " الحديث.
والله أعمل وأرأف بنا وبه ذلك اليوم.
* (وفي) * نجاسة * (عرق الجنب من الحرام) * ولو مع عدم الانزال حين الفعل أو بعده * (وعرق الإبل الجلالة والمسوخ) * كالقرد والدب * (خلاف) * بين الطائفة، أما الأول فالصدوقان في الرسالة والفقيه وعن الأمالي والشيخان في المقنعة والخلاف والنهاية وظاهر التهذيب والاستبصار وابن الجنيد والقاضي على ما حكي عنهما والمحدث البحراني في الحدائق وشيخنا في كشف الغطاء والمعاصر في الرياض والنراقي في اللوامع على النجاسة، وإن لم ينص جماعة منهم عليها، لكنهم نصوا على ما يقتضيها هنا من عدم جواز الصلاة ونحوه، وهو ظاهر الأستاذ الأكبر في شرح المفاتيح أو صريحه، بل نسبه فيه إلى الشهرة العظيمة، كما أنه في الرياض نسبه إلى الأشهر بين المتقدمين تارة، وإلى الشهرة العظيمة بينهم أخرى، وفي اللوامع إلى كثير من الطبقة الثانية ومن قدمنا ذكرهم من القدماء، بل في الغنية والمراسم نسبته إلى أصحابنا، بل في الخلاف الاجماع عليه، بل عن الأمالي أن من دين الإمامية الاقرار به، وهو كسابقه إجماع أو أعلى منه.
فهما الحجة حينئذ بعد اعتضادهما بالشهرة المحكية، بل وبظاهره من الديلمي وابن زهرة، وإن كان فتوى الأول منهما بالطهارة يؤذن بعدم إرادته الاجماع المصطلح