لاطلاق الخبرين، بل تعليل خبر السكوني.
فما في السرائر من تحديد الصبي الرضيع بمن لم يبلغ سنتين لا يخلو من تأمل، بل في المعتبر أنه مجازف، ويمكن أن يريد الرضيع الذي لم يبلغهما وإن كان ينافيه كلامه في باب البئر، فلا مخالفة حينئذ إلا فيمن لم يتغذ بالطعام بعدهما، ولعل وجهه مع موافقته للاحتياط تحديد مدة الرضاع بالحولين شرعا مع ندرة بقائه أزيد منهما عرفا، بل منع تسميته رضيعا، فلا عبرة بمن لم يأكل بعد الحولين، بل لعل التحديد في الخبرين منزل على ذلك.
كما أنه يرجع إليه ما في جامع المقاصد والروض وعن المسالك من أن المراد بالرضيع الذي لم يغتذ بغير اللبن بحيث يزيد على اللبن أو يساويه، ولم يتجاوز سن الرضاعة أي الحولين كما في صريح الثاني، وهو لا يخلو من وجه كما عرفت، لكن تقييد هما التغذي بالمساواة أو الزيادة لا يخلو من نظر بل منع، لصدق الأكل والتغذي وإن نقص عنه.
نعم قد يقال بعدم العبرة بأكله أصلا قبل الحولين كما هو صريح السرائر في باب البئر ومحتمله هنا، إلا أنك قد عرفت منافاته لاطلاق الخبرين، وإن كان ربما يوجه بنحو ما سمعت من كون المراد فيهما مدة الرضاع، بل قد يشعر به خبر زينب بنت جحش المتقدم من حيث نسبة الدخول ونحوه إلى الحسين (عليه السلام) المشعر بتجاوز عمر الحسين (عليه السلام) الستة أشهر وزيادة، مع ظهور ما يحكى في أمر ولادته وزمان فطامه في تغذية بغير اللبن بعدها، فتأمل جيدا.
* (وإذا علم) * النجاسة و * (موضع النجاسة) * من الثوب والبدن ونحوهما * (غسل) * وجوبا لما تجب الإزالة له مما تقدم، أما لو ظن النجاسة أي تنجس الثوب والبدن فظاهر النهاية وعن صريح الحلبي وجوب الغسل لابتناء أكثر الأحكام على الظنون،