الصلاة، وبمنع حصول الظن منه ثانيا لاحتمال أن منشأ دعواه تلك التعليلات العليلة، وبمنع إرادة حاكية ما هو حجة منه ثالثا بقرينة احتماله نفسه في الذكرى عدم وجوب الإزالة بعد اكتساء اللحم، واستوجهه في المدارك والذخيرة، وهو في محله، لالتحاقه بالبواطن، ولصيرورته كنجاسته المتصلة به من الدم ونحوه بل كجزئه، ولقصور ما دل على وجوب إزالة النجاسة عن تناول مثله، خصوصا بعد انصرافها إلى المتعارف.
نعم قد يقال بالفساد قبل الاكتساء لا للحمل ونحوه بل لصيرورته بالتجبير كالجزء من البدن، والفرض أنه ليس باطنا، فتأمل، والله أعلم بحقيقة الحال.
* (وتعصر الثياب) * ونحوها مما يرسب فيها الماء * (من النجاسات كلها) * إذا غسلت بالقليل، للشك في زوال النجاسة المستصحبة بدونه الناشئ من فتوى المشهور نقلا وتحصيلا به، وإن اقتصر بعضهم على ذكره في البول، بل في شرح المفاتيح للأستاذ أنه كذلك بين المتقدمين والمتأخرين، بل في الحدائق نفي خلاف يعرف فيه، كما عن المعتبر نسبته إلى علمائنا، خصوصا مع عدم شوب الفتوى به بشك أو تردد من أحد منهم، بل في جامع المقاصد وغيره أنه مما لا ر يب فيه، وفيهم إن لم يكن جميعهم من لا يقنع بمتحد الدليل عن متعدده، بل فيهم من لا يعمل إلا بالقطعيات كابن إدريس وغيره، بل فيهم من لا يفتي إلا بمضامين الأخبار كالصدوق في الفقيه والهداية، بل حكي عن والده أيضا ذلك الذي قيل إنهم كانوا إذا أعوزتهم النصوص رجعوا إلى فتاواه.
ومن احتمال اعتبار العصر في مسمى غسل الثياب ونحوها بالقليل، وأنه بدونه صب لا غسل، كما في المعتبر والمنتهى وغيرهما التصريح به، بل في البحار نسبته إلى فهم الأكثر.
وربما يومي إليه مقابلته بالصب في نحو حسن الحلبي (1) قال: " سألت أبا عبد الله