إليها تقتضي أعم من ذلك، كما أن إطلاق بعضهم التيمم بتراب القبر المستحيل كذلك أيضا، لغلبة سيلان دم الميت عليه.
لكن الأخير كما ترى لا يصلح دليلا إن لم نقل بتنزيله على غير ذلك، بل وسابقه أيضا، لعدم رجوعه إلى محصل غير القياس المحرم، على أن الثاني منه مبني على طهارة ما يعالج به الخمر والعصير، وفيه بحث، إذ الذي تقتضيه القواعد طهارة الخمر والعصير المستحيل بنفسه خلا، أو بعلاج غير الأجسام، أو بالأجسام المستهلكة فيه قبل التخليل، أو المنقلبة قبله خلا أو معه، بناء على طهارة المتنجس بالاستحالة الشاملة لمثل ذلك، دون ما كان بأجسام بقيت بعد خليته، لنجاسته حينئذ بتلك الأجسام الباقية على استصحاب النجاسة الذي لم يعارضه استحالة أو نحوها فيها، بل لا يجدي استحالتها خلا بعد ذلك، لسبق نجاسة الخل المستحيلة من الخمر بها.
بل ظاهر جملة من الأخبار اختصاص طهارة الخمر بالمنقلب لنفسه لا بعلاج كخبر العيون (1) عن علي (عليه السلام) " كلوا الخمر ما انفسد، ولا تأكلوا ما أفسدتموه أنتم ".
وخبر أبي بصير (2) عن الصادق (عليه السلام) " الخمر يجعل فيها الخل قال:
لا إلا ما جاء من قبل نفسه ".
وخبر آخر عنه (عليه السلام) (3) " الخمر يجعل خلا قال: لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يقلبها " إلا أنه لاتفاق الأصحاب ظاهرا إن لم يكن واقعا نقلا وتحصيلا على عدم الفرق بين انقلابه بنفسه أو بعلاج لا يبقى عينه، وقاعدة الاستحالة يجب الخروج عنها في غير الصورة السابقة.