في بيانه يرجع إلى التجبير أو التفويض.
كما أنه قد يناقش في تكفيرهم لاستلزام مذهبهم إنكار الضروري وإن لم يكن هو كذلك من تنزيهه تعالى عن القبيح والنقص وغيره بما قد عرفت من أن المدار على الانكار صريحا لا لازما لم يعترف به ذلك المدعي لأمور تخيل صحتها، إلا أن يعلم منه معرفته بطلانها، وأنه يذكرها عنادا، وإلا فهو معترف بتلك اللوازم باطنا.
ومن هنا ضعف القول بالنجاسة في المنتهى والذكرى وجامع المقاصد وعن اللمعة، واستقرب الطهارة في ظاهر التذكرة والنهاية والقواعد أو صريحها، بل هو ظاهر المصنف في المعتبر، بل لم أجد موافقا صريحا للشيخ على ذلك.
ويؤيده بعد الأصل والعمومات وما دل على طهارة المسلمين استمرار السيرة المظنون أو المعلوم أنها في زمن المعصوم على عدم اجتناب سؤر المخالفين، وأكثرهم المجبرة، بل لعل غيرهم قد انقرض في بعض الطبقات، فينزل حينئذ ما ورد بكفرهم على الأخروي، وإلا فهم على الطهارة في الدنيا، وهو الأقوى ما لم يعترفوا ببعض ما يلزمونه مما هو مخالف لضرورة الدين.
ومن ذلك كله يعلم الحال في المفوضة، لكن عن الأستاذ " أن ظاهر الفقهاء طهارتهم، وإن كان في الأخبار (1) تصريح بشركهم وكفرهم " انتهى.
ولعلك بعد الاطلاع على ما عرفت تستغني عن إطالة الكلام في أحوال الفرق المخالفة من المسلمين، إذ الضابط في كفرهم إنكار ضروري الدين أو ما نص على كفرهم منها.
نعم هو لا يندرج فيه الساب منهم للنبي صلى الله عليه وآله أو الإمام (عليه السلام) أو الزهراء (عليها السلام) أو الهاتك لحرمة الاسلام بقول أو فعل، لكن لم أعرف من نص على نجاستهم هنا عدا شيخنا في كشف الغطاء، وهو جيد في الثاني