غير معلومة، إذ لا دلالة في الوزن عليها مع اختلاف الأصحاب بالنسبة إلى ذلك، ففي السرائر ما سمعته من مشاهدته، وعن الحسن بن أبي عقيل ما تقدم من اعتبار سعة الدينار، بل لا تعرض في كلامه الدرهم، كما أن ما حكي عن أبي علي من التقدير بعقد إبهام الأعلى لا تعرض فيه أيضا للبغلي وإن ذكر الدرهم مقدار سعته بما سمعت.
ومن هنا جعلهما في المعتبر مقابلين للقول بالدرهم البغلي، لكنه قال: والكل متقارب، والتفسير الأول أشهر مريدا به البغلي، وإن كان قد يرد عليه بأنه ليس في كلامهما ما ينافي إرادة تقدير سعة البغلي.
وقال في الروض بعد أن حكى تفسيري البغلي وما شاهده ابن إدريس قال:
" وشهادته في قدره مسموعة، وقدر أيضا بعقد الابهام العليا، وهو قريب من أخمص الكف، وقدر بعقدة الوسطى، والظاهر أنه لا تناقض بين هذه التقديرات، لجواز اختلاف أفراد الدرهم من الضارب الواحد كما هو الواقع، وإخبار كل واحد عن فرد رآه " انتهى.
لكنه مع الاغضاء عما فيه لا يرفع الاجمال باعتبار اختلاف أفراد المتواطئ إلا أن يراد العفو عن أوسعها مثلا، ولا قرينة عليه، واحتمال عدم الاحتياج إليه باطلاق الدرهم الشامل لا يخلو من وجه، لكنه قد يمنع أصل الدعوى بظهور الإحالة على إطلاق قدر الدرهم في عدم الاختلاف، ومضافا إلى ما عن ولده من الاعتراض عليه أيضا بأنه " إنما يتم لو لم يكن في التفسير اختلاف، وإلا فمن الجائز استناد الاختلاف في التقدير إلى الاختلاف في التفسير إلى أن قال: والعجب من جماعة من الأصحاب أنهم بعد اعترافهم بوقوع الاختلاف هنا قالوا: إن شهادة ابن إدريس في قدره مسموعة مريدين بذلك الاعتماد على التقدير الذي ذكره، وكيف يستقيم ذلك وفرض كون كلامه شهادة مقتض لتوقف الحكم بمضمونها على التعدد، كما هو شأن الشهادة، ومع التنزل فهو مبني على تفسيره ".