والعنكبوت والقنفذ وسهيل والزهرة، وهما دابتان من دواب البحر، وزاد في كشف الغطاء الكلب والحية والعظاءة والبعوض والقملة والعيفيقا والخنفساء، ولعله لأخبار أخر (1) كما أن ما في الفقيه أيضا من النعامة والثعلب واليربوع والوطواط كذلك، أو لتعدد أسماء بعضها، إلا أنه قيل: لا موافق للصدوق على النعامة من الأخبار أو كلام الأصحاب، بل ربما يظهر منهم في كتاب الحج في بحث الصيد ومن كتاب الأطعمة في عد المحرمات الاتفاق على إباحتها، وعن بعض نسخه " بعامة " بالباء الموحدة، ولتمام البحث في تعدادها وسبب مسخها وباقي أحكامها مقام آخر.
* (و) * أما * (ما عدا ذلك) * من جميع ما ذكرناه وذكر المصنف * (فليس بنجس) * عينا * (وإنما تعرض له النجاسة) * بلا خلاف يعتد به إلا ما عن ابني الجنيد وحمزة وظاهر الصدوق من نجاسة لبن الصبية، لخبر السكوني (2) " لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم، لأنه يخرج من مثانة أمها " وهو مع عدم ثبوته عن الأخير وإن أورد الرواية في كتابه أيضا - ضعيف، لضعف دليله في مقابلة الأصول والعمومات والسيرة والعمل والاجماع المدعى، فيحمل على الندب أو التقية، فالأصح حينئذ تبعية اللبن لذاته، فالطاهرة طاهرة اللبن، والنجسة نجسة، لكن في كشف اللثام " سواء النجسة ذاتا أو عرضا بالجلل أو الوطء أو الموت ".
قلت: قد سمعت الكلام في لبن الميتة، ولم نعرف حيوانا ينجس بالجلل أو الوطء يتبعه البن، بل ولا قائلا بذلك، وكأنه اشتباه في الحرمة، والله أعلم.