والمربية وغيرها من الأمور التي يندفع بها الحرج، فيخرج الخبر المذكور مرجحا للأخير حينئذ، فتأمل.
* (وإذا كان مع المصلي ثوبان: أحدهما نجس لا يعلمه بعينه) * وتعذر التطهير وغيرهما ولم يتعد نجاستهما إلى البدن * (صلى الصلاة الواحدة في كل واحد منهما منفردا على الأظهر) * الأشهر، بل هو المشهور نقلا وتحصيلا، بل لا نعرف فيه خلافا إلا من ابني إدريس وسعيد، وإن حكاه في الخلاف عن قوم من أصحابنا فأوجبوا الصلاة عاريا، بل قد تشعر بعض العبارات بالاجماع أو استقراره على عدمه، ولعله كذلك، استصحابا لبقاء التكليف بثوب طاهر مع إطلاق أدلته، بل أدلة الصلاة جامعة للشرائط ولا يتم حصول امتثاله إلا بما ذكرنا، ولمكاتبة صفوان بن يحيى (1) في الحسن أو الصحيح أبا الحسن (عليه السلام) " يسأله عن الرجل كان معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع؟
قال: يصلي فيهما جميعا ".
مع عدم وضوح دليل للخصم سوى ما في المبسوط " روي أنه يتركهما ويصلي عريانا " وهو مع قصوره عن الحجية فضلا عن معارضة الحجة المعتضدة بما عرفت لا يعلم به الخصم، لطرحه الصحاح من الأخبار الآحاد فضلا عن المراسيل.
وسوى ما في السرائر من التعليل له بالاحتياط الذي لا يخفى وضوح فساد دعواه هنا، إذ لا أقل من احتمال ما ذكرناه.
ومن هنا اعترض على نفسه بكون المشهور أحوط لحصول اليقين له بعد الفراغ بوقوع الصلاة في ثوب طاهر، لكنه أجاب عن ذلك بوجهين.
حاصل أحدهم أنه لا بد عند الشروع في الصلاة من العلم بطهارة الثوب، وهو