بل يشهد له جملة من الأخبار كصحيح ابن الحجاج (1) عن الصادق (عليه السلام) " الخمر من خمسة أشياء: العصير من الكرم، والنقيع من الزبيب، والتبع من العسل، والمرز من الشعير، والنبيذ من التمر " ونحوه خبر علي بن إسحاق الهاشمي (2).
ويقرب منهما خبر النعمان بن بشير (3) كمرسل الحضرمي (4) وخبر ابن السمط (5) المروي أولها عن الأمالي، وثانيها عن الكافي، وثالثها عن تفسير العياشي، بل في خبر عطاء بن سيارة (6) عن الباقر (عليه السلام) " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كل مسكر خمر " كقوله (عليه السلام) في خبر أبي الجارود (7) المروي عن تفسر علي بن إبراهيم، وهو طويل: (أما الخمر فكل مسكر من الشراب فهو خمر بل فيه أنه لما نزل تحريمها إنما كان الخمر بالمدينة فضيخ البسر والتمر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله ودعا بالأواني فكفأها، وقال: هذه كلها خمر، ولا أعلم أنه كفأ يومئذ من خمر العنب شيئا إلا إناء واحدا كان فيه زبيب وتمر جميعا، فأما عصيره فلم يكن يومئذ بالمدينة منه شئ " إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على عموم الخمر لكل مسكر.
ولا ريب في وضوحها في المدعى حتى لو قلنا بكون المستفاد منها أن الخمر حقيقة شرعية في كل مسكر كما ذهب إليه البحراني في حدائقه، بل وإن لم نقل بذلك بل كان من المراد الشرعي، بل قد يتمسك بها حتى لو أريد التشبيه منها والمنزلة، اللهم إلا أن يدعي انصرافها إلى التحريم، وفيه منع، على أن بعض الأخبار (8) قد دلت على شمول لفظ الخمر في الآية لكل مسكر، وقد ظهر لك سابقا دلالة الآية على التنجيس.