بل ظاهر هذا الأخير كخبر سماعة ومما بعده وسابقه، بل قيل حتى الأول أيضا عدم اعتبار شئ مما اعتبره المصنف من المشقة وعدم رقي الدم في العفو عنه، بل هو معفو عنه إلى مسمى البرء عرفا، بل قيل إنه ظاهر في الاندمال، وربما احتمل حمله على الأمن من خروج الدم، والأمر سهل، إذ خروجه بعد الأمن كقبله، لعموم الأدلة، ومع عدم الخروج لا أثر للنزاع إلا في المتخلف.
وكيف كان فاستمرار العفو إليه مطلقا هو الأقوى، وفاقا للثانيين ومجمع البرهان والمدارك والذخيرة والحدائق ومنظومة الطباطبائي ولوا مع النراقي وظاهر الصدوق، وخلافا لصريح بعض، بل المحكي عن ظاهر الأكثر من اعتبارهما وإن اختلفت عباراتهم في تأدية ذلك في الجملة، فبين مصرح بمعنى ما في المتن كما في المراسم بالنسبة للقروح، والسرائر وعن التحرير فيها وفي الجروح، وبين مصرح باعتبار دوام السيلان خاصة من غير تعرض للمشقة كالمقنعة، لكنها لازمة له كما ترى، لبعد بل منع فرض عدمها، وبين مصرح باعتبار المشقة، لكنها أبدل عدم رقي الدم بوصف القروح باللازمة والجروح بالدامية كالقواعد، إلا أنه عنه في التذكرة التصريح بإرادة لزوم الدم من اللازمة، فيرجع حينئذ إلى عدم الرقي، وبين من اقتصر على الوصفين من دون تعرض للمشقة كالوسيلة، لكنها لازمة له بناء على ما تقدم، كمن جمع القروح والجروح بوصف اللزوم كالغنية، وبين مصرح باعتبار السيلان أو الانقطاع الذي لا يسع الصلاة مع المشقة كالمعتبر وغيره، ولعله مراد من تقدم من دوام السيلان، وبين مصرح باعتبار المشقة خاصة من غير فرق بين دوام السيلان وعدمه، واختاره في ظاهر الرياض أو صريحه إلى غير ذلك من العبارات المتحدة في المعنى عند التأمل، سيما مع ملاحظة أدلتهم عليه من العسر والحرج ونحوهما.
نعم لو أريد بالدامية ذات الدم في الجملة وباللازمة الجروح اللازمة وإن لم يستمر