لاحتمال القول بحصول النجاسة في الفرض تمسكا باطلاق بعض الأدلة المرتبة ذلك على الملاقاة بعد الاقتصار على خروج المتيقن، وبمفهوم تعليق النضح ونحوه المحمول على الاستحباب المستفاد منه عدم التنجيس على اليابس الممنوع صدقه على المفروض، إذ هما كما ترى.
هذا كله في الثوب الملاقي للثلاثة المذكورة * (و) * أما البحث * (في البدن) * إذا كان ملاقيا لها في * (- غسل) * من ملاقاتها إن كانت رطبة أو كان هو * (رطبا) * قطعا، لعين ما مر في الثوب * (وقيل) * يجب أن * (يمسح) * بالتراب إن كان * (يابسا ولم يثبت) * ما يدل على استحبابه فضلا عن وجوبه كما اعترف به جماعة وإن كان هو صريح الوسيلة وظاهر النهاية والمقنعة، بل في الأولين زيادة الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة، كما في الثالث زيادة الأخيرين، بل عن المبسوط استحباب ذلك من كل نجاسة يابسة، لكن قد تنزل عباراتهم على الاستحباب، ويكتفى في ثبوته بفتوى مثلهم به للتسامح فيه.
بل قد يستدل على خصوص الكافر بخبر القلانسي (1) " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ألقي الذمي فيصافحني، قال: امسحها بالتراب وبالحائط، قلت: فالناصب قال: اغسلها " بعد إلغاء خصوصية الذمي كخصوصية المصافحة، وإن اقتصر عليهما مع زيادة الناصب في النهاية، وعليها في المقنعة، بل لا بأس بالتعدي منه إلى أخويه الكلب والخنزير إن لم يكن إلى سائر النجاسات، ولا ينافي الأمر بالغسل من مصافحة اليهودي والنصراني في خبر آخر (2) استحباب المسح المذكور خصوصا لو حمل على الرطوبة، نعم قد يظهر من الخبر السابق استحباب خصوص الغسل في خصوص الناصب دون المسح، والأمر سهل.
لكن كان على المصنف ذكر استحباب نضح الثوب والبدن من البول المظنون