مع زيادة في أحدهما " أو خمسا أو سبعا " المعلوم حملها على الندب، لعدم جواز التخيير بين الأقل والأكثر.
فما عن ابن الجنيد من إيجاب السبع للأصل الذي يكفي في انقطاعه على تقدير تسليم جريانه بعض ما مر، والنبوي (1) العامي الذي لم يثبت من طرقنا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أولاهن بالتراب " المحمول على الندب قطعا، لقصوره عن معارضة ما عرفت من وجوه، كالموثق المتقدم (2) آنفا في المسألة السابقة ضعيف إن لم يكن مقطوعا بفساده.
وظاهر المتن كغيره بل المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا شهرة كادت تبلغ الاجماع قصر الحكم على الولوغ الذي هو الشرب، كما في المصباح المنير بل والصحاح وإن زاد بطرف لسانه، بل والقاموس وإن فسره بادخال لسانه في الإناء وتحريكه، فلا يتعدى منه إلى غيره من مباشرة باقي أعضائه غير اللطع، لمساواته له أو أولويته منه، بل في مجمع البرهان ولا إلى مباشرة لسانه بما لا تسمى ولوغا حتى اللطع، للأصل في وجه، وإطلاق الأمر بالغسل من نجاسة الكلب المفهوم من النصوص (3) بعد إلقاء الخصوصية فيما تضمنته السالمين عن المعارض، إذ هو في الولوغ خاصة.
لكن قد يشكل الأصل باقتضائه العكس الذي هو المطلوب، وما بعده بأعمية صحيح البقباق الذي هو مستند الحكم من الولوغ، خصوصا إن أخذنا طرف اللسان أو إدخاله وتحريكه فيه، ضرورة أن الفضل أعم منه، إذ هو يصدق عليه بقية الملطوع والمأكول ونحوهما دونه.