رواية موثقة أخرى له أيضا بالسبع في الخمر، إلا أني لم أجدها، وقوله (عليه السلام) في موثقه الآخر (1): " اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات " بل وترجيحه على موثقي الثلاث بالشهرة والمنطوقية، بل هو أخص من ثانيهما، بل لعل معارضته لأولهما من تعارض الاطلاق والتقييد في وجه، على أنه لا معارض غير صالح للتقييد بالنسبة للجرذ.
ومع الاغضاء عن ذلك كله فلا أقل من أن يورثا هذان الموثقان المعتضدان بما في الرياض من دعوى الأشهرية، بل في جامع المقاصد دعوى الشهرة عليه شكا في تناول الاطلاقات، فيبقى الأصل حينئذ سالما.
لكن قد يقال إن ضرورة أشدية نجاسة كثير من النجاسات كدم الكلب والخنزير والناصب والحيض وأبوال الثلاثة وخرئهم وغير ذلك منهما، وعدم صراحة الموثق الأول بالوجوب، بل ولا ظهوره، بل لعله بقرينة قوله: " وكذا الكلب " بعده الذي قد علمت إرادة الندب منه ظاهر في خلافه، على أن التعدي عن النبيذ فيه إلى مطلق المسكر أو الخمر فضلا عن الفقاع وإن كان لم يستبعد إلحاقه بالمسكر في جامع المقاصد، وعن الجرذ في الثاني إلى الفأرة، بل قد عرفت مما تقدم من كلام أهل اللغة أنه ذكر الفأر، فالأنثى حينئذ خلافه، بل الأمر بالتطهير بالسبع منها حينئذ ليس عملا به محتاج إلى دليل آخر، وليس سوى دعوى التنقيح، والرواية المرسلة السابقة في الفأرة المعلوم عدم حجيتها في نفسها فضلا عن صلاحيتها لمعارضة غيرها ولو إطلاقا.
وما في جامع المقاصد أن الظاهر مساواة، غير الجرذ من الفأر بالحكم نظرا إلى إطلاق اسم الفأر على الجميع ينبغي أن يقضى العجب منه، إذ قد عرفت أن الموجود في النص الجرذ لا الفأر، ومع ذلك كله قد يظهر لك من التأمل في كلمات الأصحاب عدم