في مطلق منع دخول النجاسة، ولظهور أدلة المستحاضة في دخولها المساجد بعد أفعالها، وتجويز الأصحاب كما قيل الحد الذي منه القتل والقصاص في المسجد مع فرش النطع حفظا عن التلويث.
وفيه منع انحصار الدليل في المتيقن، بل يكفي الظهور المذكور كما في غيره من الأحكام، ومنع دخولهما مستصحبين للنجاسة أولا، وإطلاق دليل جواز الاجتياز مثلا يراد به كما هو الظاهر منه من حيث الحدث الحيضي مثلا، وتسليمه ثانيا مع دعوى استثنائه بخصوصه كالحدث، وكذا البحث فيما بعده، لظهور عدم التلازم بين إباحة ذلك بخصوصه للعسر والحرج ونحوهما وبين إباحة غيره، ولذا لم يقدح في الصلاة ونحوها المعلوم اشتراطها بإزالة النجاسات، ولا نسلم تصريحهم هناك بجواز الحد والقصاص على وجه يتحقق به إجماع، وكيف مع أن المحكي في كشف اللثام عن الشيخ في الخلاف التصريح بعدم جواز القصاص، وأنه لا فائدة في فرش النطع، ولو سلمنا فهو استثناء لحكم خاص، وتمام البحث في ذلك عند ذكر المصنف كراهة إقامة الحدود من أحكام المساجد.
فلا ريب أن الأول أحوط إن لم يكن أقوى، خصوصا فيما ظهر فيه انهتاك الحرمة ومنافاة التعظيم، كوضع العذرات الكثيرة فيها ونحوها، بل لو قيل بدوران الحرمة على التعدية وعلى هتك الحرمة عرفا لكان متجها إن لم يكن خرقا للاجماع، ولعله ليس كذلك، بل لعله مذهب الطباطبائي من منظومته.
وكيف كان فقد ظهر لك أنه بناء على الأول لا فرق حينئذ بين الملوثة وعدمها، بل ولا بين أرض المسجد وفراشه وفضائه كالنجاسة على بدن الداخل أو ثوبه مثلا، لظاهر الأدلة السابقة، ولا بين عين النجاسة والمتنجس بها، كما هو ظاهر أو صريح معقد إجماع جنائز السرائر الظاهر من المصنف إقراره عليه وتسليمه له، بل لعل