ولذا قيد المصنف الطهارة ب * (ما لم يعلم نجاستها) * بمباشرتهم أو غيرها، فإنه إذا علم حكم بالنجاسة وإن احتمل حصول الطهارة بل ولو ظن ما لم يكن معتبرا شرعا، لعدم اعتبار ذلك هنا في قطع الأصل وإن كان لغيبة يحكم بالطهارة معها لغيرهم، كما أنه لا اعتبار بالظن عندنا في التنجيس أيضا ما لم يكن ناشئا عن إمارة شرعية من البينة وخبر العدل، بل وإن كان خبر عدل على ما تقدم سابقا، بل في الرياض " أنه لم ينهض دليل تطمئن به النفس على البينة أيضا " إلى آخره. وإن كان قد عرفت سابقا وضوح ضعفه، كوضوح ضعف القول بالاكتفاء بمطلق الظن، فلاحظ وتأمل.
* (ولا يجوز استعمال شئ من الجلود) * في الصلاة أو غيرها إذا كانت جلود ذوي الأنفس السائلة حتى لو جعل وقود الحمام أو بوا (1) أو طعاما كلب أو وصلة لقتل بعض الحيوانات المؤذية ونحوها ذلك، على إشكال في البعض، بل في كشف الأستاذ جعلها جميعها من الانتفاع لا من الاستعمال حتى يحرم، وإن كان فيه منع، وبعد التسليم فهو يحرم مع قصده كالاستعمال * (إلا ما كان طاهرا في حال الحياة) * لا كالكلب ونحوه * (ذكيا) * تذكية شرعية، إذ هو بدون ذلك ميتة، سواء كان قابلا لها فلم تقع عليه، أو غير قابل، وهو مغن عن القيد الأول، لأن غير الطاهر لا تقع عليه، وقد تقدم سابقا في النجاسات حرمة استعمال الميتة في الرطب واليابس ونجاستها في الصلاة وغيرها من غير فرق بين الدبغ وعدمه، وبيان ضعف المحكي عن الصدوق وأبي علي، وإن مال إليه بعض متأخري المتأخرين.
نعم ظاهر المصنف كصريح بعضهم بل هو المشهور كما قيل توقف الاستعمال على ثبوت التذكية ولو ببعض الأمارات الشرعية، أما مع الجهل بها فلا يجوز الاستعمال، بل هو ميتة فيه وفي النجاسة وفي غيرهما، لاقتضاء الشك في الشرط الشك في المشروط، مضافا