كل ذلك بعد الاغضاء عما يستفاد منه نجاسة مطلق المسكر والنبيذ من المعتبرة المستفيضة (1) البالغة هي مع ما ورد في نجاسة الخمر حد الاستفاضة إن لم تكن متواترة، إذ هي تقرب من عشرين خبرا، وفيها الصحيح والموثق وغيرهما الدالة بأنواع الدلالة، كالأمر بالغسل وإعادة الصلاة وغيرهما، بل في بعضها الأمر بالغسل سبعا، وفي آخر ثلاثة، بل فيها الصريح بالنجاسة، كخبر أبي الجارود وهو طويل عن النبيذ، وسؤال أم خالد (2) العبدية عن التداوي به، فقال: (ما يبل الميل منه ينجس حبا من ماء، يقولها ثلاثا " كما أن فيها المشتمل على القسم بالله عل ذلك، كخبر عمر بن حنظلة (3) قلت للصادق (عليه السلام): " ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى يذهب عاديته وسكره؟ فقال: لا والله ولا قطرة يقطر منه في حب إلا أهريق ذلك الماء " كسؤال الحلبي (4) له (عليه السلام) أيضا عن دواء يعجن بالخمر، فقال: " والله ما أحب أن أنظر إليه، فكيف أتداوى به، إنه بمنزلة شحم الخنزير " وفي خبر هارون ابن حمزة (5) عنه (عليه السلام) أيضا " إنه بمنزلة الميتة " إلى غير ذلك، مضافا إلى ما تقدم من الأخبار المعتبرة (6) في نزح البئر منه.
وهي وإن كان في مقابلها أخبار تدل على الطهارة في الخمر والنبيذ، بل مطلق المسكر، كصحيح الحسن بن أبي سارة (7) عن الصادق (عليه السلام) " إن أصاب