المال لها، على أنه قد تعرض مقاصد عظيمة كتعظيم شعائر الدين وإرغام أنف أعدائه نحو ذلك، فتأمل.
* (ويكره) * استعمال الإناء * (المفضض) * على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا، بل في الحدائق عليه عامة المتأخرين ومتأخريهم، بل لا أجد فيه خلافا إلا ما حكي عن الخلاف، حيث سوى بينه وبين أواني الذهب والفضة في الكراهة التي صرح غير واحد من الأصحاب بإرادته الحرمة منها هناك، مع أنه محتمل لخلاف ذلك، إذ استبعاد إرادته حقيقتها فيهما كاستبعاد إرادته الحرمة هنا، فالأولى حينئذ بعد صرف كلامه عن ظاهره إرادته القدر المشترك على كل من المقامين حسب ما تسمعه من الأخبار، وإلا فهو ضعيف، للأصل.
وصحيح عبد الله بن سنان (1) " لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض، واعزل فمك عن موضع الفضة ".
وصحيحة معاوية بن وهب المتقدم سابقا، إذ ذو الضبة من المفضض كما صرح به في كشف اللثام كباقي أنواع المبلس، بل ومنه المنبت، بل في كشف الأستاذ أن منه المموه، وإن كان لا يخلو من نظر، بل وخبر بريد المتقدم آنفا أيضا على ما عن الصدوق من الزيادة فيه " فإن لم يجد بدا من الشراب في القدح المفضض عدم بفمه عن موضع المفضض " وهو ظاهر أو صريح في إرادة القدر المشترك من الكراهة في أوله، بل لعل ذلك هو معناها الحقيقي في العرف السابق، فلا وجه للاستدلال به للشيخ حينئذ باعتبار معلومية إرادة الحرمة بالنسبة للمعطوف عليه، كخبر الحلبي (2) " كره - أي الصادق (عليه السلام) - آنية الذهب والفضة والآنية المفضضة ".