حيضا احتبس، وإلى غلظ النجاسة فيه وفي الاستحاضة باعتبار حدثيتهما.
فما تفرد به المحدث البحراني في حدائقه من إلحاقهما بالمعفو عنه لا طلاق أدلة العفو ضعيف جدا، إذ لا أقل من الشك في الشمول لما سمعت، فيبقى ما دل على الإزالة لا معارض له، كما هو واضح.
بل قد يشك في شمولها لدم الكلب والخنزير فيلحقان حينئذ بدم الحيض كما هو خيرة الطوسي في وسيلته وعن القطب الراوندي، بل مطلق نجس العين الشامل لهما وللكافر والميتة كما في صريح قواعد الفاضل وإرشاده، بل ومختلفه ومنتهاه والدروس والبيان والمعالم والرياض وظاهر الروض والتنقيح وجامع المقاصد، فيبقى الأصل المستفاد من تلك الاطلاقات بلا معارض، مضافا إلى ظهور ملاحظة الحيثية واعتبارها المستلزم لعدم العفو عن ذلك باعتبار زيادة نجاسة الدم بملاقاته جسد نجس العين، فيكون كتنجسه بنجاسة خارجية، فالعفو عن الدم من حيث أنه دم لا يقتضيه، وإلى موثق ابن بكير (1) المجمع على تصحيح ما يصح عنه " إن الصلاة في كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وبوله وكل شئ منه فاسد، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلى في غيره مما أحل الله تعالى أكله ".
بل منه ومن سائر ما دل (2) على المنع من فضلات ما لا يؤكل لحمه يستفاد عدم العفو عن مطلق دم غير المأكول من حيث أنه من فضلاته وإن عفي عنه من حيث أنه دم، كما هو خيرة الأستاذ في كشفه.
وربما يؤيده في الجملة مضافا إلى استبعاد العفو عن قليل دمه مع نجاسته وعدمه