قبله، فيصح التكليف بالصلاة حينئذ كذلك، واعتذار المكلف بامتناع الشرط علي يدفعه ما دفعه بالنظر إلى التكليف بالاسلام نفسه.
ودعوى تسليم ذلك بالنظر إليه نفسه، وأنه لا قبح فيه، ومنعه بالنظر إلى الخطاب الشرطي، وأنه قبيح لا يصغى إليها، بل لا يعقل لها وجه عند التأمل الجيد.
كما أنه لا يصغى بعد ما عرفت إلى إثبات أصل الدعوى من القبول الباطني بالمعنى المستلزم لطهارة بدنه للغير ونحوه بالمروي (1) عن الباقر (عليه السلام) أنه قال: " من كان مؤمنا فحج وعمل في إيمانه ثم أصابته في إيمانه فتنة فكفر ثم تاب وآمن قال: يحسب له كل عمل صالح عمله في إيمانه، ولا يبطل منه شئ " لعدم حجيته في نفسه أولا، ووضوح قصوره عن مقاومة ما تقدم ثانيا، واحتماله غير الفطري، بل لعل الظاهر منه ذلك، كعدم ظهوره في إرادة ما عمله في الايمان الثاني ثالثا، على أنه لا يستلزم الطهارة الغيرية كما عرفت، فمن العجيب دعوى أولوية تقييد ما دل على عدم قبول توبة الفطري بهذه الرواية من العكس.
فلا ريب حينئذ أن الأقوى النجاسة في المرتد، وفاقا لصريح بعضهم وظاهر المعظم أو صريحه، وخلافا لصريح الشهيدين والعلامة الطباطبائي والمحكي عن التحرير والموجز، وإن كان قد يقوى في النظر قبول توبته باطنا بالنسبة إليه نفسه لا غيره، كما أنه يقوى القبول بقبول توبته ظاهرا وباطنا لو كان ارتداده بانكاره بعض الضروريات مع سبق بعض الشبهات والدخول في اسم المسلمين كطوائف الجبرية والمفوضة والصوفية، وفاقا لصريح الأستاذ في كشفه، وخلافا لظاهر السرائر أو صريحها كظاهر إطلاق الباقين، للشك في شمول أدلة الفطرية لهم، فتبقى عمومات التوبة بحالها.
والمراد بتطهير الاسلام للكافر إنما هو له نفسه لا ما باشره سابقا حتى ثيابه على