على البواري، ودعوى الشيخ في الأرض، كوجوب تنزيل الثالث على إرادة ما عدا السجود من الصلاة فيه حتى من الخصم إن لم يقيد الجفاف فيه بالريح، والرابع على التقية أو الريح التي لا تنافي نسبة الجفاف إلى الشمس، لأن التحقيق عدم منافاة مثلها حينئذ للطهارة بها، كما صرح به غير واحد على حسب غيرها من الضمائم من النار ونحوها، لتناول الأدلة، وعدم الانفكاك من مثل الريح غالبا.
إنما الممنوع حصول نسبة الجفاف إلى غيرها منفردا أو مجتمعا معها بشرط الاجتماع أما لو كان مبدأ التجفيف إلى شئ وغايته إلى آخر فالمدار على الغاية، كما صرح به الأستاذ في كشفه، لكن مع فرض بقاء رطوبة يصدق معها الجفاف.
وهل المدار في حصول الطهارة بالشمس اليبس أو الجفاف الذي لا تعلق معه رطوبة في الملاقي؟ وجهان، ينشئان من ملاحظة الأخبار، إلا أن الاستصحاب يشهد للأول.
وعليه فهل يكفي في حصول الطهارة بها عدم الجفاف قبلها وإن لم يكن فيه رطوبة تعلق بملاقيه، أو لا بد من رطوبته رطوبة تعلق في الملاقي فتيبسه الشمس؟ وجهان أيضا، لكن يشهد الاستصحاب لثانيهما، فتأمل.
ومنها النار التي أشار المصنف إليها بقوله: * (وتطهر النار ما أحالته) * رمادا أو دخانا من الأعيان النجسة ذاتا على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا شهرة كادت تكون إجماعا، بل هي كذلك في جامع المقاصد وظاهر التذكرة وعن السرائر فيهما، وفي الخلاف واللوامع وعن ظاهر المبسوط في الأول، وفي ظاهر المنتهى والتذكرة في الثاني، بل في أولهما وكشف اللثام وظاهر الذكرى أن الناس مجمعون على عدم التوقي عن رماد الأعيان النجسة، بل في الثاني وعن دخانها وأبخرتها، كصريح المعتبر والذكرى في الدخان، وهو الحجة بعد الأصل العقلي والشرعي السالم عن معارضة غير الاستصحاب الواضح عدم جريانه في المقام بتغير اسم الموضوع وحقيقته المعلق عليهما حكم النجاسة.