ومن هنا ذهب بعض من اجتزي بالمرة هناك إلى التعدد هنا، بل في ظاهر المعتبر هنا نقل الاجماع مع حكايته الخلاف في التعدد هناك، نعم قد يلزم القول بالتعدد فيه القول به في المقام، لأوضحية أدلته منه، فتأمل.
ولا فرق في الحكم المذكور بين سائر الأبوال، للأصل وإطلاق النصوص والفتاوى، واحتمال المناقشة بعدم ظهور تناول إطلاق البول لها أو ظهور العدم، فلا يتقيد إطلاق الأمر بالغسل، كقوله (عليه السلام) (1): " اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه " ونحوه بها ضعيفة جدا.
نعم هي في محلها بالنسبة إلى بول الصبي غير المتغذي بالطعام الذي قد تقدم الاكتفاء فيه بالصب، فلا يعتبر التعدد فيه كما صرح به في المعتبر والأستاذ الأكبر في شرح المفاتيح، والنراقي في لوامعه، والشهيد في روضته، والفاضل المعاصر في رسالته المنسوبة إليه، بل لعله ظاهر جميع الأصحاب كالمصنف وغيره، وحيث أفردوا حكمه بالاكتفاء فيه بالصب، دون غيره فالغسل، ثم اعتبروا التعدد في الغسل مع معروفية عدم التعبير عنه بذلك في لسانهم، بل يذكرون حكم الصب مقابل الغسل، بل ظاهر المعتبر والكتابين بعده السابقين تساوي الاجتزاء بالمرة للحكم بالصب في الوضوح.
قال في الأول: " بول الصبي لا يجب غسله، ويكفي صب الماء عليه مرة في الثوب وغيره، وبه قال الشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة: يغسل كغيره ".
وقال في الثاني: " أما إجزاء الصب في بول الصبي قبل الأكل من دون حاجة إلى التعدد ولا إلى العصر فيدل عليه مضافا إلى أصالة البراءة والاجماع المنقول عن الشيخ في الخلاف ما رواه الشيعة في كتب الإمامية " إلى آخره.
وقال في الثالث: " التعدد كالغسل غير معتبر في بول الرضيع، لكفاية الصب