يأتي البحث فيها إن شاء الله في أحكام المساجد.
إنما البحث في الفرق بين المتعدية وغيرها، فظاهر عطف المصنف وغيره كظاهره في جنائز المعتبر أو صريحه عدم الفرق بينهما، كما هو صريح التذكرة وعن أكثر كتبه، بل في لوامع النراقي أنه مذهب الحليين والأكثر، وعن الكفاية أنه المشهور، لاطلاق الأدلة السابقة من الآية والرواية، ودعوى صدق المجانبة بعدم التلويث كما ترى، ولظهور اتفاقهم حتى ممن اعتبر التلويث على منع المشرك وإن لم يلوث، واحتمال الفرق بغلظ النجاسة وعدمها ممنوع بعد تسليم أغلظيته من نحو دم الحيض وغيره، ولظهور معقد إجماع السرائر في ذلك أيضا أو صريحة، بل لعل إجماع الخلاف والكشف أيضا كذلك، فلاحظ، سيما بعد ما حكاه في كشف اللثام عن الشيخ في الخلاف من القول بعدم جواز حصول غير الملوث من النجاسة في المسجد، ولأنه أبعد عن التلويث المعلوم حرمته، وللسيرة المستمرة على إزالة أعيان النجاسات من المساجد وإن لم تكن ملوثة كالعذرة اليابسة ونحوها، واحتمال الفرق بين أرض المسجد وفضائه لا أثر له في كلام الأصحاب، كاحتمال الفرق بين عين النجاسة والمتنجس بها، إلى غير ذلك من الشواهد الكثيرة، كمعلومية انهتاك حرمة المسجد بوضع النجاسات فيه وإن لم تلوث، ومعلومية حرمة إمساس ما ألحق بالمساجد من الضرائح المقدسة والقرآن العظيم بأعيان النجاسات ولو مع الجفاف.
خلافا للشهيدين في الذكرى والدروس والمسالك وأبي العباس في موجزه، والكركي في جامعه، وغيرهم من متأخري المتأخرين، فخصوا المنع بالملوثة، اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن، ولجواز اجتياز الحائض والجنب وأخذهما ما فيه مع ملازمة النجاسة غالبا، ولمعلومية حضور ذوي الجراحات الدامية والقروح السائلة والمسلوس بعد وضع الخريطة ونحوهم الجماعات والجمعة في المسجد، بل يمكن دعوى العسر والحرج