اسم الملبوس أو المحمول، وفاقا للمحكي عن صريح جماعة ومستحسن المعالم وظاهر الخلاف بل صريحه، إذ لا دليل على اعتبار طهارة ذلك الزائد، ضرورة انصراف الأدلة إلى غيره، بل قد يظهر من التذكرة الاجماع عليه، قال فيها: " لو كان على رأسه عمامة وطرفها على نجاسة صحت صلاته عندنا خلافا للشافعي " إلى آخره.
لكن لعل مراده نفس مباشرة النجاسة وأن يحصل التنجيس، فيخرج عما نحن فيه حينئذ، إذ لا ريب في عدم اقتضاء ذلك فساد، لعدم اندراجه في الملبوس أو المحمول، كقوله فيها أيضا بصحة صلاة من صلى مماسا ثوبه لشئ نجس عندنا خلافا للشافعي، وفي المنتهى بصحة صلاة من شد وسطه بطرف حبل، والآخر شد به نجاسة من غير خلاف بين علمائنا، بل ربما ظهر من كشف غطاء الأستاذ " دوران بطلان الصلاة على تنجيس الثياب بملاقاة النجاسات لرطوبة في المصيب أو المصاب أو فيهما، دون النجاسة المتصلة باللباس مع الجفاف، فتصح الصلاة فيها حينئذ إذا لم تكن من غير مأكول اللحم، بل وإن كانت منه إذا كانت منه إذا كانت موضوعة على الانفصال عنه على إشكال " إلى آخره. وإن كان الظاهر اندراج الفرض المذكور في حمل النجاسة، وفي صحة الصلاة به وبطلانها قولان يأتي البحث فيهما إن شاء الله.
* (و) * كذا يأتي البحث في وجوب إزالة النجاسات على نحو ما تقدم * (للطواف) * واجبه ومندوبه في كتاب الحج، وإن كان لم أجد فيه خلافا هنا، بل عن حج الخلاف والغنية الاجماع عليه، بل في المدارك أنه حكاه جمع من الأصحاب، كما أنه عن المنتهى نسبته إلى أكثر أهل العلم، مضافا إلى ما ورد (1) من أن " الطواف في البيت صلاة "