بل قد يدعى ظهور صحيح زرارة السابق المشتمل على السؤال عن رجل ساخت رجله في ذلك، ضرورة ظهور السوخ فيه، بل في ظاهر كشف الأستاذ الحكم بطهارة الحواشي المذكورة تبعا للأسفل وإن لم تمسح بالأرض، وهو جيد لولا مطلوبية التوقف والاحتياط في أمثال ذلك كلها، وكذا منه وغيره يستفاد أنه لا فرق في الطهارة المذكورة بين المشي والمسح وغيرهما كما نص عليه جماعة، ويقتضيه التدبر في الأخبار السابقة، ولا بين كيفيات المسح من جعل الحجر مثلا آلة للمسح وغيره.
بل قيل: إن إطلاقه كغيره من الأخبار يقتضي عدم اعتبار طهارة الأرض في التطهير، بل مال إليه في الروضة والرياض، بل نسبه في الأول إلى إطلاق الفتاوى، إلا أن الأقوى خلافه، وفاقا للإسكافي وأول الشهيدين وثاني المحققين، للأصل السالم عن معارضة غير ذلك الاطلاق المشكوك في إرادة الأعم من الطاهر منه، لعدم سياقه له، ولقاعدة اعتبار سبق الطهارة في المطهر المتفق بين الفقهاء عليها على الظاهر، كما اعترف به الأستاذ في شرحه على المفاتيح، بل كان في بالي حكاية الاجماع من بعضهم عليها، بل تقدم منا في مبحث الغسالة ما يستفاد منه تحصيل الاجماع عليها أيضا، ولما يحصل للفقيه من تتبع محال التطهير بالماء حدثا وخبثا بل وبالأرض حدثا بل وخبثا في غير المقام كحجر الاستنجاء من قوة الظن بذلك، خصوصا مع ملاحظة تصريح الجماعة الذي لا يعارضه عدم تعرض غيرهم له.
مضافا إلى ما قيل من إشعار صحيح الأحول وحسنة المعلى المتقدمتين به، وإلى ما في الحدائق من الاستدلال بقوله (صلى الله عليه وآله) المروي في عدة طرق فيها الصحيح وغيره (1): " جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا " فإن الطهور أعم من الحدث والخبث، وقد تقدم أنه الطاهر المطهر، ثم قال: " إنه لم يلم بهذا أحد من الأصحاب، بل استدلوا بأن النجس لا يفيد غيره طهارة، كما أنهم في بحث التيمم لم يستدلوا به على