الانتصار والخلاف، وظاهر إجماع كشف الحق.
فلا يقدح بعد ذلك اختصاص ما ورد (1) من الأخبار هنا في الثوب، سيما مع كون ذلك في أسئلتها، بل قد يظهر من التأمل في أجوبتها إرادة بيان قاعدة لا تختص به، وأنه من باب المثال، خصوصا حسن ابن مسلم (2) بل لعله من العام الذي لا يخصه مورده من السؤال، مضافا إلى خبر المثنى بن عبد السلام (3) قال: " قلت للصادق (عليه السلام): إني حككت جلدي فخرج منه دم، فقال: إن اجتمع قدر حمصة فاغسله، وإلا فلا " لوجوب تنزيله على وزن حمصة يساوي سعة الدرهم، وإلا كان من الشواذ المتروكة حتى لو حمل الأمر فيه على الندب، إذ لم نعثر على مصرح باختصاصه فيه، على أنه لو حمل عليه كان دالا في الجملة على المطلوب، خصوصا مع ضميمة عدم القول بالفصل، بل به يتم الاستدلال أيضا على تقدير إرادة سعة الحمصة، وإن وجب حينئذ طرح منطوق الشرط الأول فيه: والأوضح ما ذكرناه أولا، وقصور سنده منجبر بما عرفت، بل ودلالته لو سلم المناقشة فيهما بزيادة وزنها عن سعته لو أشيع في البدن أو الثوب بكثير، بل في الرياض احتمال قراءتها بالخاء المعجمة، وهو سعة ما انخفض من راحة الكف، كما عن بعض الأجلة تقدير الدرهم به سعة، لكن قال: إنه يتوقف على القرينة لهذه النسخة، وهي مفقودة.
قلت: بل لم نعرف من حكى هذه النسخة غيره، بل لعلها لا توافق اللغة، فالعمدة حينئذ في الحكم المذكور ما عرفت، فما عساه يظهر من الرياض تبعا للحدائق بل وكشف اللثام من الغمز عليه والدغدغة فيه في غير محله قطعا، كالتردد في أصل العفو عن المقدار المخصوص حتى في الثوب، أو الميل إلى العدم من المحكي عن الحسن، حيث قال: " إذا أصاب ثوبه دم فلم يره حتى صلى فيه ثم رآه بعد الصلاة وكان الدم على قدر