" وهو الأقوى عندي، لأنه قد ثبت ذلك في اللحم مع سريان أجزاء الماء النجسة، فكذا ما ذكرناه " انتهى.
ولعله يريد ما في الذخيرة من احتمال إرادته من ذلك ما في النهاية من مجرد القبول للتطهير، لعدم معهودية التثليث وتنزيل التجفيف منزلة العصر من مذهبه.
وكيف كان فلا إجماع قطعا بل ولا شهرة معتدا بها في الاعراض عما سمعته هنا وفي القسم الأول، بل لعل ظاهر من حكينا عنهم الخلاف في القسم الأول القول به هنا، بل هو كاد يكون صريح الأردبيلي منهم أو صريحه، فإذا الأقوى الطهارة بالقليل والكثير مع اجتماع تلك الشرائط من النفوذ وغيره، خصوصا مع قولنا بطهارة الغسالة، فتأمل جيدا، والله أعلم.
ثم إن الأقوى في النظر اشتراط الطهارة في المغسول بالقليل بعدم وروده على الماء، وفاقا للمعظم نقلا وتحصيلا، إذ هو المستفاد من ناصريات السيد وسرائر الحلي ومنتهى الفاضل وقواعده، بل عن سائر كتبه ودروس الشهيد وبيانه، لكن مع التقييد في أولهما بالامكان، واستثناء الإناء في ثانيهما، وجامع الكركي والمعالم ومنظومة الطباطبائي وغيرها، بل وخلاف الشيخ ومعتبر المصنف حيث حكم فيهما بنجاسة الماء القليل إذا وقع فيه إناء الولوغ قبل تطهيره، وبعدم احتساب ذلك من غسلاته، واحتمال كون ذلك منهما لفقد التعفير لا لاعتبار الورود يدفعه بعد إطلاقهما ملاحظة كلامهما، فتأمل.
بل قد يظهر من السرائر الاجماع عليه، بل لم أعرف من جزم بخلافه مطلقا، إذ أول من ناقش فيه الشهيد في الذكرى، مع أنه استظهر اعتباره فيها أولا فقال:
" الظاهر اشتراط ورود الماء على النجاسة لقوته بالعمل، إذ الوارد عامل، وللنهي عن إدخال اليد في الإناء قبل الغسل، فلو عكس نجس الماء ولم يطهره، وهذا ممكن في غير