ثم إنه لا يخفي عدم دوران الحكم نجاسة وحرمة على الاسكار كما صرح به بعضهم، ويعطيه ظاهر آخرين، لاطلاق الأدلة وترك الاستفصال فيها سيما بعد الاستفصال عنه بالنسبة للنبيذ، نعم لا يبعد كون ذلك منشأهما عند الشارع ولو بالكثير منه في بعض الأحوال، والله أعلم.
{العاشر الكافر} إجماعا في التهذيب والانتصار والغنية والسرائر والمنتهى وغيرها وظاهر التذكرة بل في الأول من المسلمين، لكن لعله يريد النجاسة في الجملة، لنص الآية الشريفة (1) وإن كانت العامة يؤلونها بالحكمية لا العينية، نعم هي كذلك عندنا من غير فرق بين اليهود والنصارى وغيرهم، كما هو صريح معقد إجماع المرتضى وظاهر غيره بل صريحه، ولا بين المشرك وغيره، ولا بين الأصلي والمرتد، ولعل ما عن غرية المفيد من الكراهة في خصوص اليهود والنصارى يريد بها الحرمة، كما يؤيده اختياره لها في أكثر كتبه على ما قيل، وعدم معروفية حكاية خلافه كنقل الاجماع من تلامذته، مع أنه المؤسس للمذهب.
وما عن موضع من نهاية الشيخ " ويكره أن يدعو الانسان أحدا من الكفار إلى طعامه فيأكل معه، فإن دعاه فليأمر بغسل يديه ثم يأكل معه إن شاء " محمول كما عن نكت المصنف على المؤاكلة باليابس أو الضرورة، وغسل اليد لزوال الاستقذار النفساني الذي يعرض من ملاقاة النجاسة، أو على ما ذكره ابن إدريس في السرائر من أنه أورد الرواية الشاذة إيرادا لا اعتقادا، ويؤيدهما مضافا إلى نفي الخلاف بيننا في نجاسة غير اليهود والنصارى من المصنف في المعتبر وغيره تصريحه قبل ذلك فيها، بل قيل في غير موضع منها بنجاسة الكفار على اختلاف مللهم.