كاطلاق ما دل (1) على الغسل في المربية لما كان مولودها صبيا أو أنثى، بناء على المختار من شمول النصف لهما وللصبي المتغذي بالطعام وغيره، بل قد يقوى في النظر رجحان ذلك الاطلاق من حيث كونه مساقا لبيان حكم بول الصبي ومقصودا به ذلك.
بل في بعض أدلته التعليل الظاهر في الشمول كمال الظهور، بخلاف هذا الاطلاق، فإن المقصود منه بيان المرة لا كونه غسلا أو صبا، كما يومي إليه ترك ذكر غسلتي البول أو صبتيه.
بل يمكن أن يكون التعبير هنا بالغسل لكونه القدر المشترك بين بول الصبي والصبية والمتغذي بالطعام وغيره، إذ الصب فرد من الغسل قطعا.
بل قد يقال: إنه يغاير الغسل حيث يقابل به، وإلا فهو مندرج في إطلاقه، فلا تنافي حينئذ بين الاطلاقين، لكون المراد حينئذ بيان الغسل في الجملة مرة، وإلا فالتفصيل بالصب في غير المتغذي والغسل فيه والصبية وتكرار الغسل والصب ونحوهما من الأحكام الأخر موكول إلى الأدلة الأخر.
ولعله لذلك كله احتمل في كشف اللثام الاكتفاء بالصب هنا في كل يوم مرة من بول الصبي غير المتغذي ترجيحا لذلك الاطلاق، وهو قوي.
بل قد يؤيده أنه المناسب لما هنا من التخفيف والامتنان بالحكم المذكور.
والمراد باليوم ما يشمل الليل إما لما في المنتهى من أن اسمه يطلق على النهار والليل أو للتبعية والتغليب المفهومين هنا بقرينة تسالم الأصحاب ظاهرا على الاجتزاء بالمرة في اليوم، وإن توقف بعض الناس، لكن قد يقال: إن منشأ ذلك التسالم ظهور النص في عدم وجوب الغسل عليها في شئ من الأوقات إلا كل يوم مرة من غير حاجة إلى دعوى العموم المذكور حقيقة أو مجازا المستلزم لجواز إيقاع الغسل ليلا، والاكتفاء به