وفيه بحث أو منع وإن حكي عن الشيخ وأبي علي ذلك، بل هو صريح ما سمعته من المختلف، بل ظاهره أنه مفروغ منه، بل في كشف اللثام أن الظاهر اتفاقهم عليه، وإن بحثهم إنما هو في معلومية ذلك بانقلاب ما بقي من الخمر وعدمها.
كما أنه قد يستدل له باطلاق الأخبار السابقة، وخصوص صحيح ابن المهتدي، وبتحقق الاستحالة التي هي المدار في هذا الحكم، وبمساواته لباقي الأجسام التي يعالج بها الخمر الباقي أعيانها.
لكن قد يمنع ذلك كله ويدعى أن المشهور اشتراط طهارة الخمر بالتخليل غلبتها على ما عولجت به من الخل أو عدم كونها مستهلكة فيه، كما اعترف به في الكفاية واللوامع، بل هو ظاهر المفاتيح أو صريحها كشرحها للأستاذ الأعظم، بل يظهر من الأولى كون المشهور عدم الطهارة حتى لو كان الخل قليلا.
قال فيها بعد أن ذكر أن المشهور طهارة الخمر لو صارت خلا بعلاج أو غيره، بقي عين ما عولج به أولا: " ولو ألقى في الخمر خلا كثيرا حتى استهلكه فالمشهور بين المتأخرين أنه لا يحل ولم يطهر ولو انقلب الخمر خلا، وكذا لو ألقى في الخل القليل خمرا حتى استهلكه، نظرا إلى أن الخمر يطهر ويحل بالانقلاب لا ما ينجس بالخمر، وعن الشيخ القول بالطهارة في المسألتين إذ انقلب الخمر التي أخذ منه " انتهى.
وقال في الثانية بعد أن ذكر أيضا أن المشهور طهارة الخمر بالعلاج: " تذنيب المشهور اشتراط التطهر بالعلاج بغلبة الخمر على المطروح، فلو مزجت بالخل الكثير فاستهلكت فيه لم يطهر إلى أن قال: والحق عدم الاشتراط وحصول التطهير بعد مضي وقت يعلم في مثله الانقلاب، وفاقا للشيخ والإسكافي والفاضل والعاملي وبعض الطبقة الثالثة " انتهى.