الإزالة عن غير الثياب وليست منها في غاية الضعف، لكونها من الثياب قطعا، ولظهور المفهوم في الأخبار السابقة بالمنع عما تمت به الصلاة المؤيد باشعار ترك استثنائها منه مع ظهورها وكثرة الاحتياج إليها، بل هي أولى في التنبيه مما لا تتم به الصلاة، وبالاجماع ظاهرا على عدم الفرق في اشتراط طهارة الملبوس بين الثوب وغيره إذا كان مما تتم به الصلاة، كاحتمال القول أن العمامة مما لا تتم الصلاة بها باقية على هيئتها، إذ لا عبرة بامكان الستر بغير تلك الهيئة، وإلا لكانت القلنسوة ونحوها مما تتم بها الصلاة في بعض الأحوال، لأنه كما ترى مستلزم لجواز الصلاة في كل ثوب مطوي مع نجاسته، وهو سفسطة كما اعترف به المجلسي على ما حكي عنه في حاشية الفقيه، إذ من الواضح الفرق بين الامكانين: أي إمكان التستر بالقلنسوة، وإمكانه بالعمامة، على أن ترك التمثيل بها لما لا يتم والتمثيل بالقلنسوة ونحوها له مع ظهورها وكثرة الاحتياج إليها وأولويتها بالتنبيه عليها كالصريح في كونها ليست منه.
ثم لا فرق في النجاسة بين القليلة والكثيرة، ولا بين دم الحيض وغيره، ولا بين كون النجاسة من نجس العين وغيره، لظاهر النصوص والفتاوي، لكن قد يتأتى البحث السابق في الدم، فلا يعفي عن مثل الأخير، بل كل نجاسة من غير المأكول لا للنجاسة بل لحصول مانع آخر، وهو فضلة غير المأكول، ولا دليل على العفو عنها، لعدم التلازم بعد اختلاف الحيثيتين، بل في التنقيح عن بعض الأصحاب المنع هنا أيضا مع غلظ النجاسة كدم الحيض وأخويه.
قلت: إلا أن ظاهر الأصحاب والنصوص هنا عدم اعتبار الحيثية والغلظ المذكورين، بل هو صريح بعضهم، وهو يؤيد ما تقدم لنا سابقا.
كما أنه منه بمفهوم الموافقة يستفاد حينئذ العفو عن فضلة غير المأكول غير النجسة على القلنسوة ونحوها مما لا تتم الصلاة به.