وكذا ما يتمسك به للقائل بطهارة القطرة والقطرات من عموم مرسل الكاهلي يدفعه المنع من تسميته ماء مطر، كما أنه يدفع ما يقال لو نجست القطرة بالملاقاة لنجس الأكثر بذلك أيضا، إذا المطر ليس إلا قطرات متعددة أنه من الجائز تقوي القطرة باتصال التقاطر، كتقوي الجرية باتصال الجاري، وهو واضح.
فظهر لك لمن ذلك كله بحمد الله أن التحقيق كونه كالجاري جرى حقيقة أو حكما أو لم يجر، فالماء النجس يكفي في تطهيره حينئذ وقوع قطرات المطر عليه، لاتصاله حينئذ بالجاري من غير حاجة إلى انتظار الامتزاج، بناء على عدم اعتباره في أمثاله، بل وعليه أيضا، لامكان دعوى الاستغناء هنا خاصة بقوله (عليه السلام): " كل شئ رآه ماء المطر " معتضدا باطلاق الآيتين (1) إن قلنا باستفادة تعميم كيفية التطهير منهما، والقول بعدم صدق رؤية ماء المطر له إلا باستيعابه تماما المتعذر ذلك بالنسبة للتقاطر، بل إن كان يتحقق فهو بغيره مما لا ينبغي أن يصغى إليه، بل يمكن أن يدعى الصدق المذكور بالقطرة الواحدة، فيطهر بها حينئذ كما حكاه الشهيد الثاني عن بعض من عاصره من السادة، بل قال هو: " إنه ليس ببعيد، لكن العمل على خلافه " انتهى. قلت:
وهو كذلك، بل قد يمنع كونه على خلافه، أو يسلم ويمنع حجية مثله.
كما أنه يؤيد بما تقدم تقريره هناك في باب المياه من أن القطرة الواحدة المحكوم عليها بأنها كالجاري بعد اتصالها بالماء النجس فإما أن يطهر النجس أو ينجس الطاهر أو يبقى كل على حكمه، لا سبيل للثالث، إذ ليس لنا ماء واحد بعضه طاهر وبعضه نجس، كما لا سبيل لسابقه بعد فرض كون كالجاري، فلم يبق إلا الأول، فيطهر حينئذ أول جزء ثم يطهر الباقي في زمان واحد، وهذا لا ينافي ما قدمناه سابقا من عدم الاجتزاء القطرة والقطرتين للفرق الواضح، إذ المراد بعدم الاجتزاء هناك إنما هو في أصل