الدارش، فقال: لا تصل فيها، فإنها تدبغ بخرء الكلاب " لقصوره محمول على الكراهة أو إرادة قبل الغسل ونحوهما.
وأما على القول بوجوب الدبغ ففي الاكتفاء به وعدمه، أو التفصيل بين التعبد وتوقف الطهارة عليه، فالاكتفاء على الأول وعدمه على الثاني وجوه لا يمكن أن يعض على أحدها بضرس قاطع حتى يعرف دليل ذلك القول وما يقتضيه، وإن أمكن تعليل الأول بصدق الدبغ، والثاني بعدم كون المحرم سببا لحكم شرعي، والثالث باشتراط الطهارة في المطهر دون التعبد، وخبر الرضا (عليه السلام) السابق، والأمر سهل، فتأمل جيدا.
* (و) * يجوز أن * (يستعمل من أواني الخمر ما كان) * صلبا يمنع نفوذ الخمر ولو لأنه كان * (مقيرا أو مدهونا) * بدهن أخضر مثلا * (بعد غسله) * فإنه مما يطهر بذلك إجماعا كما في المعتبر والمنتهى، وهما مع العمومات الحجة على ما نحن فيه، بل لعله مستغن عنهما بضروريته بداهته * (و) * كذا يجوز لكن * (يكره ما كان) * رخوا لا يمنع نفوذ الخمر فيه كما لو كان * (خشبا أو قرعا أو خزفا غير مدهون) * وفاقا للمشهور نقلا في كشف اللثام إن لم يكن تحصيلا، أما الجواز فلوجود المقتضي من الغسل المترتب عليه الطهارة، لإزالته العين كغيره من النجاسات، وارتفاع المانع، إذ ليس هو إلا نفوذ الأجزاء الخمرية في الباطن فيتنجس بها، وفيه أنه ليس أسرع من الماء نفوذا أولا، ودعوى أسرعيته قبل حيلولة الأجزاء الخمرية، وإلا فهي مانعة له عن النفوذ بعد تسليمها خروج عن محل النزاع، على أن الأجزاء غالبا تستهلك متى دخلت في المسام خصوصا إذا جف الإناء، وليس مانع من حصول طهارة الظاهر الذي يراد استعماله ثانيا، إذ لا سراية، نعم