الغسل المستفاد من إطلاق الأدلة وأصالة البراءة في وجه على المتيقن المتعارف في ذلك الزمان، وهو كما ترى ضعيف جدا.
وأضعف منه ما في المختلف من أنه حال وقوع الإناء في الكر لا يمكن القول بنجاسته حينئذ، لزوال عين النجاسة، إذ التقدير ذلك، والحكم زال بملاقاة الإناء للكر، إذ هو مصادرة أو مغالطة.
وكذا لا يسقط العدد أيضا في الغسل بالراكد من الكثير عند الشيخ في خلافه وعن مبسوطه والمصنف في معتبره، بل هو لازم القول بعدم سقوطه في غسل الثوب به من البول، وهو لا يخلو من قوة، للأصل وإطلاق دليل التعدد من النص على رواية المعتبر له، ومعاقد الاجماعات وغيرها السالمة عن معارضة ما سمعته في غسل الثوب والبدن من البول، فلا تلازم حينئذ هنا بين المقامين ولا قياس.
خلافا للفاضل في المنتهى والقواعد والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم فتجزئ المرة فيه وفي كل الأواني بناء على اعتبار العدد فيها للأصل، وفي جريانه منع، وظهور أدلة التعدد في الغسل بالقليل، وفيه بالنظر إلى ما نحن فيه منع أيضا، وتسليمه بالنظر إلى غيره لا يجدي بعد بطلان القياس، فلا يتجه حينئذ التأييد بما تقدم لنا في البحث عن سقوطه في غسل الثوب من البول به.
ومن ذلك كله يعرف البحث في الجاري إلا أنه لم أعرف أحدا صرح بعدم سقوط العدد هنا، بل بعض من صرح هناك بعدم السقوط صرح بالسقوط هنا كالمصنف في المعتبر، ولعله لأنه يزيد على سابقه باطلاق بعض أدلة الجاري كقوله (عليه السلام) (1):
" كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر " وبأنه بتعاقب جريانه يكون كتعدد الغسل، بل