" وإن أصابه مائع طاهر فالعفو قوي، لأن المتنجس بشئ لا يزيد عليه، ولمس الحاجة " انتهى.
وفي ثبوت العفو عن المقدار المخصوص في المحمول من الثوب ونحوه بناء على منع حمل النجاسة في الصلاة إشكال كما في المنتهى بل والنهاية، من عموم الرخصة، وانتفاء المشقة، لكن يقوي الأول للأولوية أو المساواة، أما بناء على جواز حمل النجاسة في الصلاة فلا ريب في الجواز بل ولو كان كثيرا، وإن خبط بعض متأخري المتأخرين، فاستدل بأدلة جواز الحمل على مفروض المسألة السابق.
ومما ذكرنا يعرف الحال في حمل ما أصابه دم القروح لذي القروح وإن كان لا يخلو من إشكال.
ولو تفشى الدم من أحد جانبي الثوب إلى الآخر فدم واحد عرفا، وفاقا للثانيين من غير فرق بين الصفيق وغيره، بل والمنتهى أيضا وإن فرضه في الأول، وخلافا للذكرى والبيان، فاثنان في الثاني، والعرف شاهدنا عليهما، نعم لو كان لا بالتفشي اتجه ذلك حتى في الصفيق كما صرح به في المنتهى، والحكم باتحادهما من غير العالم بالحال لا يجدي، ويعتبر التقدير مع اتحاد الدم بأوسع الجهتين على تأمل.
هذا كله في حكم الزائد عن الدرهم والناقص حال كون الدم مجتمعا، * (و) * أما * (إن كان متفرقا) * فلا إشكال بل ولا خلاف في مساواته للمجتمع في العفو عنه مع عدم الزيادة، للأولوية وإطلاق الأدلة وخصوص صحيح النقط (1) فما يوهمه ظاهر عبارة الروضة من وقوع الخلاف فيه ليس في محله.
نعم هو في المتفرق الزائد عن الدرهم ف * (قيل) * واختاره في المبسوط والسرائر والنافع والمدارك والحدائق والذخيرة وعن التلخيص والكفاية والأردبيلي وابن سعيد،