القضاء عليه، بل في المدارك وغيرها الاصرار على عدم مؤاخذة المتنبه على ترك ذلك المجهول لديه، وإن كان يعاقب على تركه النظر والبحث والسؤال ليس في محله.
بل التحقيق ما عرفت من وجوب القضاء والإعادة عليه مطلقا، والمؤاخذة والعقاب على نفس المكلف به مع التنبه والتفطن وتركه السؤال والبحث، لمنع قبح تكليف مثله به، وإلا لم يكن الكفار مكلفين بالفروع، نعم هو قبيح قطعا مع الجهل الساذج، لكنه لا ينفي القضاء، والإعادة كما سمعت من غير فرق في ذلك كله بين الجهل وبحكم النجاسة من الاشتراط المذكور أو الجهل بأصل النجاسة: أي بكون الدم مثلا نجسا، كما هو واضح، فتأمل.
* (فإن لم يعلم) * بأصل عروض النجاسة حين الفعل وقبله * (ثم علم بعد الصلاة) * بسبقها عليها * (لم يجب عليه) * القضاء لو كان ذلك بعد خروج الوقت بلا خلاف كما في السرائر والتنقيح وكشف الرموز، بل في المدارك والذخيرة والحدائق أن ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه، بل في الغنية والمفاتيح واللوامع وعن المهذب الاجماع عليه.
فما عساه توهمه عبارة المنتهى وغيره من وجود خلاف فيه كظاهر الخلاف بل صريحه لم نتحققه، وإن احتمله في كشف اللثام من عبارة المقنعة في بعض الأحوال، كما أنا لم نتحقق لاحتمال وجوبه وجها فضلا عن القول به بعد الاجماع المحكي على لسان من عرفت إن لم يكن محصلا المعتضد بنفي الخلاف وأصالة البراءة، وفحوى ما دل على عدم * (الإعادة) * في الوقت، بل منه ما هو شامل لما نحن فيه، بل لعل أكثرها كذلك بناء على شمول نفي الإعادة للقضاء في الأخبار، وباقتضاء الأمر بالصلاة اعتمادا على استصحاب الطهارة الأجزاء هنا، لعدم ظهور تناول أدلة اشتراط إزالة النجاسة لمثل