الاجماع، وما حكي عنه في الاقتصاد " إن غير الطير على ضربين: نجس العين ونجس الحكم، فنجس العين هو الكلب والخنزير، فإنه نجس العين نجس السؤر نجس اللعاب، وما عداه على ضربين: مأكول وغير مأكول، فما ليس بمأكول كالسباع وغيرها من المسوخات مباح السؤر، وهو نجس الحكم " انتهى. فيخرج عن الخلاف حينئذ، وإلا لم نعرف له دليلا يعتد به على النجاسة بالمعنى المعروف، بل ظاهر الأدلة خلافه كما عرفت، وعدم جواز البيع بعد تسليمه أعم من النجاسة، كما هو واضح.
فبان لك من ذلك حينئذ أن قول المصنف: " والأظهر الطهارة " في محله بالنسبة للجميع، أي عرق الجنب من الحرام والإبل الجلالة والمسوخ وإن اختلفت مراتب الظهور في المسائل الثلاثة كما عرفت.
والمراد بالمسوخ حيوانات على صورة المسوخ الأصلية، وإلا فهي لم تبق أكثر من ثلاثة أيام كما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا (1) وعددها المحصل من حسن الحلبي (2) عن الصادق (عليه السلام) وصحيح محمد بن الحسن الأشعري (3) عن الرضا (عليه السلام) وخبر الحسين بن خالد (4) وخبر سليمان الجعفري (5) عن أبي الحسن (عليه السلام) وخبري علي بن جعفر (6) وعلي بن مغيرة (7) عن الصادق والكاظم (عليهما السلام) المرويين عن العلل بعد الجمع بينها نيف وعشرون: الضب والفأرة والقرد والخنازير والفيل والذئب والأرنب والوطواط والجريث والعقرب والدب والوزغ والزنبور والطاووس والخفاش والزمير والمار ما هي والوبر والورس (8) والدعموص