لبنها يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم، لأن لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين ".
كالمروي عن لبانة بنت الحارث (1) قالت: " كان الحسن بن علي (عليهما السلام) في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله فبال عليه، فقلت: أعطني إزارك لأغسله، فقال: إنما يغسل من بول الأنثى " دال على المطلوب، بل أدل من غيره، للقطع بإرادة الزائد على الصب من نفي الغسل فيهما، إذ قد علمت سابقا الاجماع على نجاسته إلا ممن لا يعتد بخلافه فيه.
وبذلك كله يقيد ويخص إطلاق وعموم ما دل على وجوب الغسل الزائد على الصب من البول، لا أنه لا عموم أو إطلاق في الأخبار ليتناول ما نحن فيه، فيبقى على أصل البراءة ونحوها كما في المدارك، ضرورة وجدان كل منهما فيها خصوصا الثاني، إذ التحقيق كون المفرد المعرف للطبيعة، كما أنه به أيضا يجب طرح مضمر سماعة (2) الدال على غسل الثوب من بول الصبي أو حمل الغسل فيه على الصب أو الصبي على المتغذي، أو غير ذلك من التقية والندب أو غيرهما مما ستسمع، كحسنة ابن أبي العلاء (3) عن الصادق (عليه السلام) " في بول الصبي يصب عليه الماء ثم يعصر ".
بل قد تحتمل إرادة العصر للتجفيف لا التطهير، أو ما في المدارك من احتمال كونه لاخراج عين النجاسة من الثوب، فإن ذلك واجب عند من قال بنجاسة هذا البول، وإن كان لا يخلو من نظر، لامكان منع وجوب الاخراج، بل يكفي الاستهلاك بالصب، لا طلاق النصوص والفتاوى.
نعم يعتبر في الصب استيعاب الماء لمحل البول وما رسب فيه، فلا يكفي مجرد