علله به في المعتبر، وباختصاصه بالتأييد بصحيح ابن مسلم (1) السابق المتضمن سقوط العدد لو غسل الثوب به، لكن قد يمنع تحقق العرف بالثاني، كما يمنع ترجيح هذا الاطلاق على إطلاق العدد، والتأييد قد عرفت ضعفه بعد عدم الدليل على المساواة بين المقامين من إجماع وغيره إن لم يكن الدليل على خلافها، فتأمل.
* (و) * كذا يجب غسل الإناء * (من الخمر و) * موت * (الجرذ) * وهو بضم الجيم وفتح الراء كعمر ورطب: الذكر من الفأر كما في المصباح المنير عن ابن الأنباري والأزهري، وفي كشف اللثام عن العين والمحيط بل والنهاية الأثيرية وإن وصف الذكر فيها بالكبير، بل لعله يرجع إليه ما فيه عن الصحاح والمغرب والمعرب من أنه ضرب من الفأر.
نعم ما عن ابن سيده ضرب منها أعظم من اليربوع أكدر في ذنبه سواد، والجاحظ أن الفرق بين الجرذ والفأر كفرق ما بين الجاموس والبقر والبخاتي والعراب، وفي المصباح عن بعضهم أنه الضخم من الفيران يكون في الفلوات ولا يألف البيوت قد يظهر منه خلاف ذلك، وأنه نوع آخر من الفأر فيه الذكر والأنثى، لكنه لا صراحة فيه، بل يمكن أن يرجع لذاك عند التأمل، ولعله الموافق لعرفنا الآن * (ثلاثا بالماء) * كما في النافع والقواعد وكشف الرموز بل والخلاف، لإيجابه غسله ثلاثا من كل نجاسة حاكيا فيه الاجماع على حصول الطهارة بها، بل وكذا كل من تبعه عليه، وعن أطعمة المهذب في الخمر، لأصالة البراءة من الزائد وعدمها في الناقص.
وموثق عمار (2) " أنه سئل الصادق (عليه السلام) عن قدح أو إناء يشرب