آخر أو متنجسا بذلك اتجه القول بعدم العفو حينئذ، لاطلاق أدلة الاجتناب من غير معارض حتى في الأخير، إذ ثبوت العفو بالنسبة إلى شخص لا يسري إلى آخر قطعا، ويرجع في مسمى القروح والجروح إلى العرف، وبعد تحققه لا فرق بين ما كان منها في الظاهر أو الباطن بعد جريان دمهما إلى الظاهر على إشكال في الأخير.
كالاشكال في إلحاق دم البواسير به بناء عليه، للشك في كونها من القروح، ولعله لذا أو لعدم إلحاق البواطن بالظاهر حكم الأستاذ في كشفه بعدمه، فقال: " وما كان في خروجه من البواطن كدم البواسير والرعاف والاستحاضة ونحوها يغسل مع الانقطاع وأمن الضرر وإن بقي الجرح، ويحافظ على الحفيظة مع الاستدامة كما في المسلوس والمبطون مع عدم التعذر والتعسر " انتهى. وإن كان الظاهر خلافه بعد ثبوت مسمى الجرح والقرح، فتأمل جيدا.
* (و) * كذا عفي * (عما دون الدرهم) * وقيده بعضهم بالوافي وآخر ب * (الغلي) * ولعلهما بمعنى كما سيأتي * (سعة) * لا وزنا * (من الدم المسفوح الذي ليس أحد الدماء الثلاثة) * في الثوب إجماعا محصلا ومنقولا في الانتصار والخلاف والغنية والمعتبر والمختلف والمنتهى وغيرها، وبل والبدن أيضا، وإن أطلق في معقد إجماع الثلاثة الأخيرة، واقتصر على الثوب في الغنية كالفقيه وجمل المرتضى والمقنعة والمراسم وعن الهداية والمبسوط وكثير، بل والخلاف وإن كان الموجود فيما حضرني من نسخته ذكر البدن معه أيضا في معقد إجماعه كالانتصار، بل ومعقد النسبة إلى مذهب الإمامية في كشف الحق، لكن التدبر والتأمل في كلمات الأصحاب وأدلتهم يعطي عدم الفرق عندهم هنا بين الثوب والبدن، كما اعترف به في المنتهى وعن الدلائل ناسبين له إلى ذكر الأصحاب وتصريحهم مشعرين بدعوى الاجماع عليه، بل في الحدائق أن ظاهر الأصحاب الاتفاق، ويقرب منه ما في الرياض واللوامع، مع ما عرفت من كونهما معقد صريح إجماع