بطلانه من الدين ضرورة، وعليه حينئذ يحمل ما ورد بكفر المشبهة، كقول الرضا (عليه السلام) (1): " من قال بالتشبيه والجبر فهو كافر " بناء على أن المجسمة من المشبهة، إذ هم على ما في قواعد العقائد وشرحها الذين قالوا: إن الله تعالى في جهة الفوق، ويمكن أن يرى كما ترى الأجسام، وقد نص على نجاستهم في البيان وعن المبسوط والتحرير والمنتهى لكن مع التقييد في البيان بالحقيقة كالمجسمة، فيبقى من قال بالتجسيم أو التشبيه مجردا عن دعوى الحدوث ونحوه على مقتضى أصل الطهارة وعموماتها وما دل على طهارة المسلم، اللهم إلا أن يدعى أن القول بهما في نفسه وحد ذاته من دون نظر إلى لازمه قد علم بطلانه بالضرورة من الدين، وفيه منع، سيما بعد توهمه من ظواهر الكتاب والسنة، كقوله تعالى (2): " الرحمان على العرش استوى " ونحوه، أو يدعى ضرورية استلزام تلك الدعوى الحدوث ونحوه بحيث لا يسمع إنكاره، وفيه منع أيضا، وإن كان ربما يؤيده ما سمعته من إطلاق كفر المشبهة مع عدم معروفية اعترافهم بما أورد عليهم من اقتضاء ذلك الحدوث ونحوه، بل المعلوم منهم إنكاره.
نعم جوزوا إمكان الرؤية ونحوها مما لم يكن ضروري البطلان، إلا أنه قد يحمل ذلك على إرادة الكفر في الآخرة لا الدنيا، تحكيما لما دل على حصول الاسلام بالشهادتين عليه، لموافقته لظاهر الأصحاب هنا من انحصار سبب كفر المسلم بانكار الضروري المفروض الانتفاء هنا، فيكون المدار حينئذ في كفر هذه الفرق من المسلمين أنهم إن صرحوا؟؟ بالتزام ما يرد على مذاهبهم مما علم بطلانه بالضرورة من الدين أو كانت نفس دعواهم كذلك حكم بكفرهم، وإلا فلا، من غير فرق بين المجسمة وغيرهم والظاهر