الطنفسة والفراش يصيبهما البول، كيف يصنع بهما وهو ثخن كثير الحشو؟ قال: يغسل ما ظهر منه في وجهه " فإنه مبني على إرادة غسل ما علم وصول البول إليه من وجهه، أو على عدم نفوذه، أو الاجتزاء بغسل الظاهر، لأنه مورد الاستعمال والمباشرة، وعلى كل حال فلا دلالة فيه على شئ من ذلك.
فالأولى حينئذ الاستناد إلى ما تقدم سابقا من ظهور مساواة تلك الأمور للعصر، بل قد عرفت احتمال إرادة ما يشملها منه، كما صرح به بعضهم، بل نسبه آخر إلى الظاهر من كتب اللغة، نعم لا يندرج فيه الجفاف قطعا ولا يلحق به، خصوصا إن قلنا به لدخوله في مفهوم الغسل أو للرضوي، فيبقى الثوب حينئذ مع عدمه على النجاسة كما صرح به الشهيدان والمحقق الثاني وغيرهم، لكن في التذكرة الاشكال فيه من زوال النجاسة بالجفاف، ومن مظنة انفصال أجزاء النجاسة في صحبة الماء بالعصر لا بالجفاف، ولا يخفى وضوح مصادرة أولى جهتي الاشكال، كما أنه في المعالم القطع بالاجتزاء بالجفاف بناء على تعليل اعتبار العصر باخراج ماء الغسالة، قال: وما ذكره العلامة والشهيد من الظن ليس بشئ، كيف وهذا الظن في أكثر الصور لا يأتي، والتخيل في الأحكام الشرعية لا يجدي، قلت: لا ريب في كفايته هنا لاستصحاب النجاسة، فاحتمال التفاوت بين العصر والجفاف كاف فضلا عن الظن، كما هو واضح.
أما ما لا يعصر عادة فإن كان مما لا يرسب فيه الماء مثلا من الأجسام الصلبة كالجسد والإناء وغيرهما فاعتبر العلامة في التحرير وعن النهاية الدلك فيها عوض العصر، كما عن ابن حمزة ذلك أيضا، لكن في غير مس الحيوان النجس استظهارا، ولموثق عمار بن موسى (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر، قال: تغسله ثلاث مرات، سئل يجزؤه أن يصيب فيه الماء، قال: لا يجزؤه حتى يدلكه