حتى نفذ كذلك وفاقا لشرح المفاتيح للأستاذ، بل تقدم منا سابقا في طهارة اللحم ونحوه مما يرسب فيه الغسالة ما يقتضي طهارته بالقليل في بعض الأحوال، فلاحظ، ولعل ترك ذكر ذلك في الخبرين للمشقة أو لعدم معهودية مثله في التطهير أو لغيرهما، فتأمل.
ومعارضة ذلك كله بصحيح ابن أبي عمير (1) عمن رواه عن الصادق (عليه السلام) " في عجين عجن وخبز ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة، قال: لا بأس أكلت النار ما فيه ".
وخبر عبد الله بن الزبير (2) " سألت الصادق (عليه السلام) عن البئر تقع فيها الفأرة أو غيرها من الدواب فتموت فيعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز؟ قال: إذا أصابته النار فلا بأس " بعد إرسال أولهما، وإن كان المرسل ابن أبي عمير، وضعف ثانيهما، وعدم ظهور الميتة في ذي النفس، والماء في القلة، وأكل النار ما فيه في الطهارة، لاحتماله إزالة النفرة كما يكشف عنه الخبر الثاني، بناء على الصحيح من عدم نجاسة البئر بغير التغير مما لا ينبغي أن يصغي إليها، خصوصا بعد ما عرفت من الشهرة العظيمة أو الاجماع، فلا ينبغي الاشكال أو التوقف في ذلك، فما في الذخيرة من الميل إليه مما ينبغي أن يقضي منه العجب.
نعم قد يتوقف فيما دل عليه الخبر الأول والثالث من جواز بيعه، بل في المنتهى أن الأقرب عدمه، للأمر بالدفن في خبر ابن أبي عمير السابق، وعدم قابلية التطهير، ولأنهم مكلفون بالفروع فيحرم حينئذ بيعه عليهم، لئلا يكون إعانة على الإثم بأكله، ولظهور هذه الأخبار في عدم جوازه على المسلم مع ظهور شركة الكافر له في سائر أحكامه إلا ما خرج بالدليل، على أن الذمي معصوم المال، فلا يجوز أخذ ماله ببيع فاسد بخلاف غيره، ولعله لذا احتمل في المنتهى جواز بيعه على غير أهل الذمة مصرحا