للصلاة؟ قال: إذا جرى فلا بأس به ".
كخبره الآخر (1) المروي عن كتابه سأل أخاه أيضا " عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب أيصلي فيه قبل أن يغسل؟ قال: إذا جرى به المطر فلا بأس ".
والآخر أيضا المروي (2) عن كتابه والحميري سأل أخاه أيضا " عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فكيف فيصيب الثوب أيصلي فيه قبل أن يغسل؟ قال:
إذا جرى من ماء المطر فلا بأس ".
وهي مع إمكان الطعن في سند الأخيرين لعدم ثبوت تواتر كتابه، وظهور الثالثة في إرادة الاحتراز عن ماء الكنيف، بل لعلها في خلاف المطلوب أظهر منها فيه محتملة جميعا لورود الشرط فيها مورد الواقع، كما في قوله تعالى (3): " إن أردن تحصنا " ضرورة ظهور السؤال بلوغ المطر حد الجريان، وفائدة الشرط حينئذ التنصيص على مورد السؤال، كما أن أولها الذي هو العمدة في المقام محتمل أيضا لإرادة بيان عدم التمكن من الأخذ غالبا بدونه، لا لنجاسة الماء إذا انتفى الجريان، ولبيان أنه بدونه مظنة التغير بنجاسة السطح، خصوصا وقول: " يبال عليه " مشعر بتكرر ذلك، بل يكون كالمعد له، ولا ريب أن للبول مع ذلك أثر باقيا محسوسا، فإذا كان المطر قليلا لا يبلغ حد الجريان لزمه التغير فينجس به دون الملاقاة، ولإرادة التدافق والتكاثر منه احترازا عن القطرات اليسيرة التي لا يعتد بها، ولإرادة نفي البأس حال جريانه ونزوله، والغرض المنع عن أخذه بعد الانقطاع، بناء على عدم طهارة السطح بمجرد وصول ماء المطر إليه، فإنه إذا لم يطهر به وبقي فيه شئ بعد الانقطاع نجس بمحله النجس، فلم يجز استعماله في الطهارة، ولإرادة النزول من السماء على أن يكون مرادا به التعليل لا الشرط