موضوعة، فقال: يا بنية إن آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفي في ثوب واحد. (ش ع وفيه الواقدي).
21660 (مسند عمر) عن عمر قال: فخذ الرجل من العورة. (ش).
21661 عن أبي هريرة قال: قام رجل إلى عمر فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: إذا وسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم، جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في ازار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقباء، في سراويل وقميص، في تبان ورداء، في تبان وقباء وقميص، في تبان وقباء. (مالك (1) عب وابن عيينة في جامعه خ هق).
21662 عن عمر قال: لا يرى الرجل عورة الرجل. (ش).
21663 عن أبي سعيد قال: اختلف أبي بن كعب وابن مسعود في الصلاة في ثوب واحد فقال أبي: ثوب واحد، وقال ابن مسعود: