وفي صحيح ابن بزيع (1) المتقدم سابقا مما سمعته من كسر القضيب وإنكار المرآة الملبسة فضة.
وفي خبر عمرو بن أبي المقدام (2) " رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) أتي بقدح فيه ماء فيه ضبة من فضة، فرأيته ينزعها بأسنانه ".
وفي خبر بريد (3) عن الصادق (عليه السلام) " أنه كره الشرب في القدح المفضض، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض، والمشط كذلك " ما قدم يوهم المنافاة للأخبار الأول، ومن هنا جمع بينهما في الحدائق بالكراهة في الآلات وإن تفاوتت شدة وضعفا في مواردها، إلا أنه يمكن مناقشته بعدم مساعدة النصوص والفتاوى له على هذا الاطلاق، فاحتمال الاقتصار على مضمونها، أو التعدي منها إلى مطلق الملبس أو ما عدا لسيف منه ولو بضبة دون غيره إذا كان يسيرا كالحلقة ونحوها، وقد يأتي في المفضض ما له نفع، والأمر سهل بعد الاتفاق طاهرا على عدم الحرمة إلا ما حكي عن العلامة من حرمة المموه بالذهب إذا انفصل منه شئ في العرض على النار، بل حكاه في اللوامع عنه في الفضة أيضا موافقا له فيهما، بل قال: وهذا التفصيل آت في المفضض والمذهب، لترادفهما له، ولا ريب في ضعفه بعد ما عرفت، وإن كان قد يشهد له بعض ما تقدم، كما أن ما فيها والمدارك من تحريم زخرفة الحيطان والسقوف بهما حاكيين ذلك عن الحلي وخلافه عن الخلاف ضعيف جدا، لعدم الدليل القاطع للأصل والعمومات والسيرة في نحو المشاهد بل وغيرها.
ودعوى أنه تضييع للمال وصرف له في غير الأغراض الصحيحة، فيكون إسرافا في محل المنع، إذ التلذذ في الملابس والمساكن ونحوها من أعظم الأغراض التي خلق