بفتح الذال الذي هو في الأصل كما في مجمع البحرين الدلو العظيم، لا يقال لها ذنوب إلا وفيها ماء، وكانوا يستقون فيها لكل واحد ذنوب، فجعل الذنوب النصيب، كما عن القاموس أنه الدلو فيها ماء أو الملائي أو دون الملائي * (إذا ألقى على نجاسة على الأرض يطهر الأرض مع بقائه على طهارته) * ضرورة وضوحه بناء على طهارة الغسالة مطلقا بل وعلى القول بطهارة الأخير خاصة إذا فرض نجاسة الأرض بما لا يحتاج إلى التعدد، بل وبه أيضا مع جفاف الغسالة الأولى مثلا، لأن أقصاه صيرورة الأرض نجسة بها أيضا مع النجاسة الأولى، فتطهرهما الغسلة الثانية حينئذ، بناء على عدم اعتبار التعدد في طهارة المتنجس بماء الغسالة وإن كان غسالة واجب التعدد، بل يمكن القول بامكان التطهر في الفرض وإن لم نقل بطهارة الغسالة، لطهورية الماء وتحقق صدق الغسالة الذي هو بالنسبة إلى كل شئ بحسبه، والحرج لعدم تيسر غيره في أكثر الأمكنة، وإمكان كون ماء الغسالة كالمتخلف في كثير الحشو ونحوه، وخلو الأدلة عن نفيه مع غلبة وقوعه وقلة التمكن من الماء الكثير في الأزمنة السالفة.
وإشعار قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان (1) وخبر أبي بصير (2) بعد سؤاله عن الصلاة في البيع والكنايس وبيوت المجوس: " رش وصل " بناء على الظاهر منه من كون ذلك للتطهير لا تعبدا أو زوال النفرة أو دفع الوسواس بفعل ما ينبغي أن يزيده، كاشعار تعليل طهارة السطح بماء الغيث في صحيح هشام المتقدم سابقا بأن " ما أصابه من الماء أكثر " إن لم يجعل اللام فيه للعهد الخارجي أو بمنزلته، وتعليل طهارة ماء الاستنجاء بأنه أكثر من القذر، والنبوي المروي في الخلاف والسرائر وغيرهما، بل وصف بالمشهور في مجمع البرهان وعن الموجز والبيان والمقبول في الذكرى.