بل يشهد له رواية ابن إدريس (1) له مرسلا عن النبي صلى الله عليه وآله مستدلا به على المختار، مع أنه لا يعمل بالصحيح من أخبار الآحاد فضلا عن مثله " دخل أعرابي المسجد، فقال: اللهم ارحمني ومحمدا، ولا ترحم معنا أحدا فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أعجزت واسعا، قال: فما لبث أن بال في ناحية المسجد، وكأنهم عجلوا إليه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله ثم أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه، ثم قال: اعلموا ويسروا ولا تعسروا ".
والمناقشة فيه بعدم حجيته إذ هو من طرق العامة بل رواية أبو هريرة منهم الذي قد نقل عن أبي حنيفة الاعتراف بكذبه ورد رواياته، بل عن بعضهم أنهم لا يقبلون رواياته في معالم الحلال والحرام، وإنما يقبلونها في مثل أخبار الجنة والنار يدفعه إمكان دعوى الانجبار بما تقدم سابقا، بل يمكن دعوى الشهرة على مضمونه إذا لوحظ القائلون بطهارة الغسالة.
كما أنه لا داعي ولا مقتضي للمناقشة في متنه وتأويله بما هو مخالف لظاهره من احتمال كرية الذنوب وإرادة الرطوبة له بعد أن جف للتطهير بالشمس، وإزالة نفس العين بالصب لذلك وحجرية الأرض وصلابتها مع انحدارها إلى خارج المسجد، إذ لا بحث في إمكان طهارتها حينئذ وإن نجس ذلك المحل الذي ينتهي إليه ماء الغسالة، إنما البحث في الرخوة التي لا ينفصل تمام الغسالة منها.
بل ظاهر المصنف في المعتبر إمكان تطهير هذه أيضا إذا فرض انحدارها وإمكان إغمارها بالماء بحيث ينتهي منها إلى المحل الآخر وإن تخلف منه فيها ما تخلف، فإنه بعد أن رد على الشيخ دعواه وعارض مستنده برواية ابن معقل (2) عن النبي صلى الله عليه وآله